اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 557
ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط. و كذا لو أمره بابتياع شيء
فعدل الى غيره. و موت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
الأولى: المشهور
أنّ للعامل ما شرط له من الربح نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك ممّا وقع عليه،
التراضي، لأنها معاملة صحيحة شرعية، فيترتب عليها آثارها، و آثارها ما اقتضته، و
يترتب عليها من الشروط السائغة، و هو اختيار الشيخ في كتابي الخلاف [1] و
الاستبصار [2] و ابن حمزة [3] و ابي علي [4] و ابن إدريس [5] و اختاره المصنف [6]
و العلامة [7]، للآية و الخبر، و لرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام
قال: سألته عن مال المضاربة؟ قال: الربح بينهما و الوضيعة على المال[1] و قال في
النهاية: للعامل اجرة المثل [9] و به قال المفيد [10] و القاضي [11][1]
المختلف: في القراض ص 23 س 4 قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو
غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف و المبسوط و الاستبصار، و في الاستبصار: ج 3 ص
126
[84] باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط و ليس عليه من الخسران شيء،
فلا حظ.
[2]
المختلف: في القراض ص 23 س 4 قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو
غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف و المبسوط و الاستبصار، و في الاستبصار: ج 3 ص
126
[84] باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط و ليس عليه من الخسران شيء،
فلا حظ.
[3]
الوسيلة: في بيان حكم القراض ص 263 س 11 قال: القراض، و هو ان يدفع إنسان إلى غيره
مالا ليتّجر به على أنّ ما رزقه اللّه تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على
مقدار معلوم الى أن قال: و ان عيّن مقدار ماله من الثلث أو الربع إلخ.
[4]
المختلف: في القراض، ص 23 س 5 قال: و الأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، و
هو مختاره الى أن قال: لنا قوله تعالى. إلخ.
[5]
السرائر: باب المضاربة ص 256 س 5 قال: على أنّ ما رزقه اللّه من ربح كان بينهما
على ما يشترطانه.
[6] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[7]
المختلف: في القراض، ص 23 س 5 قال: و الأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، و
هو مختاره الى أن قال: لنا قوله تعالى. إلخ.
[9]
النهاية: باب الشركة و المضاربة ص 428 س 3 قال: و إن لم يجعله دينا عليه و أعطاه
المال ليضارب له به كان للمضارب اجرة المثل إلخ.
[10]
المقنعة: باب الشركة و المضاربة ص 97 س 34 قال: و للمضارب أجر عمله و الربح كله
لصاحب المال.
[11]
المختلف: في القراض ص 23 س 6 قال: و الثاني «أي استحقاق اجرة العمل»، اختيار
المفيد
[1]
التهذيب: ج 7
[18] باب الشركة و المضاربة، ص 188 الحديث 15.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 557