responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 557

ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط. و كذا لو أمره بابتياع شي‌ء فعدل الى غيره. و موت كل واحد منهما يبطل المضاربة.


الأولى: المشهور أنّ للعامل ما شرط له من الربح نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك ممّا وقع عليه، التراضي، لأنها معاملة صحيحة شرعية، فيترتب عليها آثارها، و آثارها ما اقتضته، و يترتب عليها من الشروط السائغة، و هو اختيار الشيخ في كتابي الخلاف [1] و الاستبصار [2] و ابن حمزة [3] و ابي علي [4] و ابن إدريس [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [7]، للآية و الخبر، و لرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن مال المضاربة؟ قال: الربح بينهما و الوضيعة على المال [1] و قال في النهاية: للعامل اجرة المثل [9] و به قال المفيد [10] و القاضي [11]


[1] المختلف: في القراض ص 23 س 4 قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف و المبسوط و الاستبصار، و في الاستبصار: ج 3 ص 126 [84] باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط و ليس عليه من الخسران شي‌ء، فلا حظ.

[2] المختلف: في القراض ص 23 س 4 قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف و المبسوط و الاستبصار، و في الاستبصار: ج 3 ص 126 [84] باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط و ليس عليه من الخسران شي‌ء، فلا حظ.

[3] الوسيلة: في بيان حكم القراض ص 263 س 11 قال: القراض، و هو ان يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتّجر به على أنّ ما رزقه اللّه تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم الى أن قال: و ان عيّن مقدار ماله من الثلث أو الربع إلخ.

[4] المختلف: في القراض، ص 23 س 5 قال: و الأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، و هو مختاره الى أن قال: لنا قوله تعالى. إلخ.

[5] السرائر: باب المضاربة ص 256 س 5 قال: على أنّ ما رزقه اللّه من ربح كان بينهما على ما يشترطانه.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] المختلف: في القراض، ص 23 س 5 قال: و الأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، و هو مختاره الى أن قال: لنا قوله تعالى. إلخ.

[9] النهاية: باب الشركة و المضاربة ص 428 س 3 قال: و إن لم يجعله دينا عليه و أعطاه المال ليضارب له به كان للمضارب اجرة المثل إلخ.

[10] المقنعة: باب الشركة و المضاربة ص 97 س 34 قال: و للمضارب أجر عمله و الربح كله لصاحب المال.

[11] المختلف: في القراض ص 23 س 6 قال: و الثاني «أي استحقاق اجرة العمل»، اختيار المفيد


[1] التهذيب: ج 7 [18] باب الشركة و المضاربة، ص 188 الحديث 15.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست