اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 556
و يثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه، و قيل: للعامل
اجرة المثل. (1) و ينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه. و لا
يشترى العامل إلّا بعين المال، و لو اشترى في الذمة وقع الشراء له و الربح له. و
لو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. و لو
بها، فيضمن مع عدمه و إن كان بها عروض، فان كان قد ظهر منها ربح قبل الموت فهو
شريك بقدر حصته المشروطة، و إن لم يكن ظهر ربح و أذن له الوارث في بيعها استحقت
اجرة البيع إن لم يتبرع به، سواء باعها بربح ظهر بعد موته، أو لحصول راغب، أو
خسرة. و لو أقرّه الوارث على المضاربة لم يصح، أمّا لو كان المال ناضّا فأقرّه
فالأقوى انعقادها بلفظ التقرير، لأنها عقد جائز فلا يتوقف على لفظ معيّن، بل يكفي
حصول المعنى.
تتمة و يدخل تحت
المضاربة البضاعة، و هي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا أمانة يتّجر له به، و ليس
له في فائدته حصة. فعلى هذا إن تبرّع العامل لم يكن له اجرة، و الّا كان له
المطالبة بأجرة المثل. و لا يشترى إلّا بالعين، و يشترى الصحيح و المعيب، و يردّ
بالعيب، و ليس له في السفر نفقة.
و يدلّ على
مشروعيتها آيات، كقوله تعالى وَ قٰالَ لِفِتْيٰانِهِ اجْعَلُوا
بِضٰاعَتَهُمْ فِي رِحٰالِهِمْ[1] وَ جِئْنٰا
بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ[2] وَ لَمّٰا فَتَحُوا مَتٰاعَهُمْ
وَجَدُوا بِضٰاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ[3]. و عدم المانع منها
مع ما فيها من المصالح المقصودة.
قال طاب
ثراه: و يثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه، و قيل: للعامل اجرة
المثل.