responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 556

و يثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه، و قيل: للعامل اجرة المثل. (1) و ينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه. و لا يشترى العامل إلّا بعين المال، و لو اشترى في الذمة وقع الشراء له و الربح له. و لو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. و لو


بها، فيضمن مع عدمه و إن كان بها عروض، فان كان قد ظهر منها ربح قبل الموت فهو شريك بقدر حصته المشروطة، و إن لم يكن ظهر ربح و أذن له الوارث في بيعها استحقت اجرة البيع إن لم يتبرع به، سواء باعها بربح ظهر بعد موته، أو لحصول راغب، أو خسرة. و لو أقرّه الوارث على المضاربة لم يصح، أمّا لو كان المال ناضّا فأقرّه فالأقوى انعقادها بلفظ التقرير، لأنها عقد جائز فلا يتوقف على لفظ معيّن، بل يكفي حصول المعنى.

تتمة و يدخل تحت المضاربة البضاعة، و هي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا أمانة يتّجر له به، و ليس له في فائدته حصة. فعلى هذا إن تبرّع العامل لم يكن له اجرة، و الّا كان له المطالبة بأجرة المثل. و لا يشترى إلّا بالعين، و يشترى الصحيح و المعيب، و يردّ بالعيب، و ليس له في السفر نفقة.

و يدلّ على مشروعيتها آيات، كقوله تعالى وَ قٰالَ لِفِتْيٰانِهِ اجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِي رِحٰالِهِمْ [1] وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ [2] وَ لَمّٰا فَتَحُوا مَتٰاعَهُمْ وَجَدُوا بِضٰاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ [3]. و عدم المانع منها مع ما فيها من المصالح المقصودة.

قال طاب ثراه: و يثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه، و قيل: للعامل اجرة المثل.

أقول: هنا مسألتان:


[1] يوسف: 62.

[2] يوسف: 88.

[3] يوسف: 65.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست