responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 545

..........


و الربح ما يحصل بها، فخرج بالأعمال أرش الجناية. فلا يدخل في الشركة، و لا أصل لها عند الإمامية، و أجازها أبو علي [1] و قد تقدمها الإجماع و تأخر عنه. فان تميّز عمل كلّ منهما، فلكلّ كسب عمله، و ان لم يتميز قسّم الحاصل على اجرة المثل، لا الشرط، و لو تراضيا وقت القسمة على ذلك، جاز و كان صلحا.

(ج) شركة المفاوضة، و هي عقد لفظي يدلّ على اتفاقهما على شركتهما في غنم و غرم يحدث لهما أو عليهما الّا الصداق و بذل الخلع و الجناية، و صيغة هذا العقد:

اشتركنا شركة المفاوضة، أو تفاوضنا، فيقول أحدهما ذلك و يقبل الآخر، أو يقولا ذلك معا. و اتّفقت الإمامية على بطلانها.

(د) شركة الوجوه، و قيل في تفسيرها ثلاثة أقوال:

(أ) أن يشترك وجيهان عند الناس، فيبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل على أنّ ما يبتاعه كل واحد منهما بانفراده يكون بينهما، ثمَّ يبيع كلّ منهما ما اشتراه و يؤدي ثمنه، فما فضل عنه كان بينهما.

(ب) أن يشترك وجيه لا مال له مع خامل له مال، فيكون العمل من الوجيه و المال من الخامل، و الربح بينهما.

(ج) أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعض الربح، و هو تفسير العلامة في قواعده [2] و اتفقت الإمامية على بطلانها.

(الخامسة) الأصل في الشركة الكتاب و السنة و الإجماع.

أمّا الكتاب فقوله تعالى


[1] المختلف: في الشركة، ص 21 س 3 قال: و قال ابن الجنيد: و لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا و يبيعا بوجوههما جاز ذلك.

[2] القواعد: كتاب الإجارة، المقصد الرابع في الشركة، ص 242 س 18 قال: و شركة الوجوه، و هي أن يبيع الوجيه مال الخامل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست