اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 545
..........
و الربح ما يحصل بها، فخرج بالأعمال أرش الجناية. فلا يدخل في الشركة، و لا أصل
لها عند الإمامية، و أجازها أبو علي [1] و قد تقدمها الإجماع و تأخر عنه. فان
تميّز عمل كلّ منهما، فلكلّ كسب عمله، و ان لم يتميز قسّم الحاصل على اجرة المثل،
لا الشرط، و لو تراضيا وقت القسمة على ذلك، جاز و كان صلحا.
(ج) شركة
المفاوضة، و هي عقد لفظي يدلّ على اتفاقهما على شركتهما في غنم و غرم يحدث لهما أو
عليهما الّا الصداق و بذل الخلع و الجناية، و صيغة هذا العقد:
اشتركنا
شركة المفاوضة، أو تفاوضنا، فيقول أحدهما ذلك و يقبل الآخر، أو يقولا ذلك معا. و
اتّفقت الإمامية على بطلانها.
(د) شركة
الوجوه، و قيل في تفسيرها ثلاثة أقوال:
(أ) أن
يشترك وجيهان عند الناس، فيبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل على أنّ ما يبتاعه كل
واحد منهما بانفراده يكون بينهما، ثمَّ يبيع كلّ منهما ما اشتراه و يؤدي ثمنه، فما
فضل عنه كان بينهما.
(ب) أن
يشترك وجيه لا مال له مع خامل له مال، فيكون العمل من الوجيه و المال من الخامل، و
الربح بينهما.
(ج) أن يبيع
الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعض الربح، و هو تفسير العلامة في قواعده
[2] و اتفقت الإمامية على بطلانها.
(الخامسة) الأصل في الشركة
الكتاب و السنة و الإجماع.
أمّا الكتاب
فقوله تعالى
[1]
المختلف: في الشركة، ص 21 س 3 قال: و قال ابن الجنيد: و لو اشترك رجلان بغير رأس
مال على أن يشتريا و يبيعا بوجوههما جاز ذلك.
[2]
القواعد: كتاب الإجارة، المقصد الرابع في الشركة، ص 242 س 18 قال: و شركة الوجوه،
و هي أن يبيع الوجيه مال الخامل.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 545