اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 532
و من خلّى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته، أو أداء ما عليه. و
لو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدّية. و تبطل الكفالة بموت المكفول.
و تأخيره في الاولى، و مستند الحكم رواية أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال:
سألته عن
رجل يكفل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما، قال: إن جاء به
الى الأجل فليس عليه مال و هو كفيل بنفسه أبدا إلّا أن يبدأ بالدراهم، فان بدأ
بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الّذي أجّله[1].
قال ابن
إدريس: ولي في هذه المسألة نظر [2] و وجه نظره رحمة اللّه عليه: من حيث أنّ لفظة
(أن) مرتبته أن يكون متأخّرا عن الشرط و يجوز تقديمه و لا يتغيّر به حكم عند أهل
العربية، و من جهة الفقهاء فالكلام المتصل عندهم كالجملة الواحدة لا يتميز أوّله
إلّا بآخره.
و ضعف هذا
النظر ظاهر، لكونه اجتهادا في مقابل النص.
[2]
السرائر: باب الكفالات، ص 172 س 31 قال: و من ضمن غيره إلى أجل و قال: إن لم أحضره
عند حلول الأجل كان عليّ كذا، إلى أن قال في مقام الفرق بين المسألتين: لأنّه في
هذه بدأ بضمان المال أوّلا فقال: عليّ كذا و في الأولة بدأ بضمان النفس قبل المال
فافترق الأمران، ثمَّ استشهد على ما ادّعاه بروايتين على أبي العباس، و ليس في
كلام ابن إدريس جملة «ولي في هذه المسألة نظر» حتى يتفحص عن وجه نظره ثمَّ الجواب
عنه، هذا، و لكن الجملة المتقدمة موجودة في المختلف: لا حظ الفصل الثامن في
الكفالة ص 157 س 9 و يحتمل أن تكون الجملة المذكورة من كلام العلامة قدّس اللّه
نفسه الزكيّة كما يتراءى من سائر كتبه، أو يكون عنده من نسخة السرائر ما كانت فيه
هذه الجملة و اللّه أعلم.[1]
التهذيب: ج 6
[84] باب الكفالات و الضمانات، ص 209 الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 532