responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 532

و من خلّى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته، أو أداء ما عليه. و لو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدّية. و تبطل الكفالة بموت المكفول.


و تأخيره في الاولى، و مستند الحكم رواية أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال:

سألته عن رجل يكفل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما، قال: إن جاء به الى الأجل فليس عليه مال و هو كفيل بنفسه أبدا إلّا أن يبدأ بالدراهم، فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الّذي أجّله [1].

قال ابن إدريس: ولي في هذه المسألة نظر [2] و وجه نظره رحمة اللّه عليه: من حيث أنّ لفظة (أن) مرتبته أن يكون متأخّرا عن الشرط و يجوز تقديمه و لا يتغيّر به حكم عند أهل العربية، و من جهة الفقهاء فالكلام المتصل عندهم كالجملة الواحدة لا يتميز أوّله إلّا بآخره.

و ضعف هذا النظر ظاهر، لكونه اجتهادا في مقابل النص.


[2] السرائر: باب الكفالات، ص 172 س 31 قال: و من ضمن غيره إلى أجل و قال: إن لم أحضره عند حلول الأجل كان عليّ كذا، إلى أن قال في مقام الفرق بين المسألتين: لأنّه في هذه بدأ بضمان المال أوّلا فقال: عليّ كذا و في الأولة بدأ بضمان النفس قبل المال فافترق الأمران، ثمَّ استشهد على ما ادّعاه بروايتين على أبي العباس، و ليس في كلام ابن إدريس جملة «ولي في هذه المسألة نظر» حتى يتفحص عن وجه نظره ثمَّ الجواب عنه، هذا، و لكن الجملة المتقدمة موجودة في المختلف: لا حظ الفصل الثامن في الكفالة ص 157 س 9 و يحتمل أن تكون الجملة المذكورة من كلام العلامة قدّس اللّه نفسه الزكيّة كما يتراءى من سائر كتبه، أو يكون عنده من نسخة السرائر ما كانت فيه هذه الجملة و اللّه أعلم.


[1] التهذيب: ج 6 [84] باب الكفالات و الضمانات، ص 209 الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست