اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 494
و من شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، و يصحّ بيعه منفردا كان
أو مشاعا.
و لو رهن
ما لا يملك وقف على إجازة المالك، و لو كان يملك بعضه مضى في ملكه.
و هو لازم
من جهة الراهن، و لو شرطه مبيعا عند الأجل، لم يصح.
و لا يدخل
حمل الدابة، و لا ثمرة النخيل و الشجر في الرهن، نعم لو تجدّد بعد الارتهان دخل. و
فائدة الرهن للراهن.
و لو رهن
رهنين بدينين ثمَّ أدّى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
و لو كان
دينان و بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما، و لم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان
أو متجدّدا.
[الثاني في الحق]
الثاني:
في الحق: و يشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة. و لو رهن على مال ثمَّ استدان
آخر فجعله عليهما صحّ.
[الثالث في الراهن]
الثالث:
في الراهن، و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرّف، و للوليّ أن يرهن لمصلحة
المولّى عليه. و ليس للراهن التصرّف في الرهن بإجارة، و لا سكنى، و لا وطء، لأنه
تعريض للإبطال، و فيه رواية بالجواز مهجورة (1)
الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال، و ذلك إنما يتم بالإقباض كما لا يتم الّا
بالارتهان، فالاحتياط يقتضي القبض، كما أنه يقتضي الرهن، و لما كان الرهن ليس شرطا
في صحة الدين. فكذا القبض ليس شرطا في صحة الرهن، و الرواية ضعيفة السند، مع
اشتمالها على إضمار لا بدّ منه فليضمر الاحتياط.
قال طاب
ثراه: و ليس للراهن التصرّف في الرهن بإجارة، و لا سكنى، و لا وطء، لأنه
تعريض للإبطال و فيه رواية بالجواز مهجورة.
أقول: المشهور
أنّ الراهن و المرتهن ممنوعان
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 494