اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 491
كتاب الرهن (1) و أركانه أربعة:
[الأوّل في الرهن]
الأوّل:
في الرهن: و هو وثيقة لدين المرتهن. و لا بد فيه من الإيجاب
كتاب
الرهن مقدمة الرهن في اللغة، الثبات و الدوام، و النعمة الراهنة الثابتة
الدائمة. و قال: رهنت الشيء فهو مرهون، و لا يقال أرهنت، و يقول العرب: أرهن في
الشيء إذا غالى في سعره، و أرهن ابنه إذا خاطر به و جعله رهينة [1].
و في
الشرع: مال جعل وثيقة لدين المرتهن يستوفي منه.
و هو جائز
بالكتاب و السنة و الإجماع. أمّا الكتاب فقوله تعالى فَرِهٰانٌ
مَقْبُوضَةٌ[1] و أمّا السنة فمثل ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله أنّه قال: لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه[2] و عنه عليه
السّلام:
[1]
أرهن في السلعة، غالى بها، و تراهن القوم تخاطروا (المنجد لغة رهن).[1]
البقرة: 283.
[2] عوالي
اللئالى: ج 3 باب الرهن ص 234 الحديث 1 و لا حظ ما علق عليه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 491