اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 487
[خاتمة]
(خاتمة)
أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع. و كذا أجرة بائع الأمتعة و اجرة الناقد و
وزّان الثمن على المشتري و كذا أجرة مشتري الأمتعة.
و لو
تبرّع الواسطة لم يستحق اجرة.
و إذا جمع
بين الابتياع و البيع فاجرة كل عمل على الآمر به، و لا يجمع بينهما لواحد. (1)
(ب) وقوع البيع فاسدا، فيجب على المديون دفع ما تساوي مال المشتري بالإذن الصادر
من صاحب الدين و يبرأ من المشتري لا من البائع، فيجب دفع ما بقي من الدين إلى
البائع.
فهذان
المحملان يمكن صرف الرواية الثانية إليهما، و تنزيل كلام الشيخ عليهما.
أمّا
الرواية الاولى فلا يتمشى إلّا على التنزيل الأوّل، و لا يتمشى على الثاني لتصريحه
فيها ببراءة المديون من جميع ما عليه، و لا يمكن ذلك في البيع الفاسد.
فرع لو تعذر
القبض من المديون بإفلاسه أو هربه، أو غير ذلك «كمطله أو موته مع جحود الوارث أو
بطله أو غير ذلك» [1] كان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان بيعا صحيحا. و
إن كان ضامنا لم يرجع.
قال طاب
ثراه: و إذا جمع بين الابتياع و البيع فاجرة كلّ عمل على الآمر به، و لا
يجمع بينهما لواحد.
أقول: من نصب
نفسه للبيع كانت اجرة ما يبيعه على البائع، لأنّه وكيله. و من
[1]
بين القوسين غير موجود في نسخة (ألف) المصححة، و لكنه موجود في نسخة (ب).
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 487