responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 487

[خاتمة]

(خاتمة) أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع. و كذا أجرة بائع الأمتعة و اجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري و كذا أجرة مشتري الأمتعة.

و لو تبرّع الواسطة لم يستحق اجرة.

و إذا جمع بين الابتياع و البيع فاجرة كل عمل على الآمر به، و لا يجمع بينهما لواحد. (1)


(ب) وقوع البيع فاسدا، فيجب على المديون دفع ما تساوي مال المشتري بالإذن الصادر من صاحب الدين و يبرأ من المشتري لا من البائع، فيجب دفع ما بقي من الدين إلى البائع.

فهذان المحملان يمكن صرف الرواية الثانية إليهما، و تنزيل كلام الشيخ عليهما.

أمّا الرواية الاولى فلا يتمشى إلّا على التنزيل الأوّل، و لا يتمشى على الثاني لتصريحه فيها ببراءة المديون من جميع ما عليه، و لا يمكن ذلك في البيع الفاسد.

فرع لو تعذر القبض من المديون بإفلاسه أو هربه، أو غير ذلك «كمطله أو موته مع جحود الوارث أو بطله أو غير ذلك» [1] كان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان بيعا صحيحا. و إن كان ضامنا لم يرجع.

قال طاب ثراه: و إذا جمع بين الابتياع و البيع فاجرة كلّ عمل على الآمر به، و لا يجمع بينهما لواحد.

أقول: من نصب نفسه للبيع كانت اجرة ما يبيعه على البائع، لأنّه وكيله. و من


[1] بين القوسين غير موجود في نسخة (ألف) المصححة، و لكنه موجود في نسخة (ب).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست