responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 483

و لا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. و لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم و قبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه. و لو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل: يتولّاه غيره، و هو ضعيف. (1)


وارثا، فان قطع عليه أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين، لأنّه يستحق ميراث من لا وارث له [1] و قال العلامة: إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، لأنّه مال معصوم، فيجب حفظه على مالكه كغيره من الأموال، فإن آيس من وجوده و الظفر به أمكن أن يتصدّق به و ينوي القضاء عند الظفر بالوارث، لئلا يتعطّل المال، إذ لا يجوز التصرّف فيه، و لا يمكن إيصاله إلى مستحقه [2].

و في قوله «لا يجوز التصرف فيه» نظر، لعدم تعيين الدين الّا بقبض المستحق له، بل لو قال: لاحتياجه الى تفريغ ذمته- و هو غير متمكّن من إيصاله إلى مستحقه، فشرع له التصدّق به كاللقطة- كان أحسن.

قال طاب ثراه: و لو أسلم الذمّي قبل بيعه، قيل: يتولّاه غيره، و هو ضعيف.

أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية [3] و منع منه القاضي [4] و ابن إدريس [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [7].


[1] السرائر: باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ و الميت، ص 163 س 15 قال: فإن لم يجده يدفعه الى الحاكم، فان قطع على انه لا وارث له كان لإمام المسلمين.

[2] المختلف: كتاب الديون ص 133 س 30 قال: و المعتمد أن نقول: ان لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه إلخ.

[3] النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميت ص 307 س 21 قال: و من شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر و خنزير و غير ذلك إلخ.

[4] لم أظفر عليه.

[5] السرائر: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميت، ص 165 س 3 قال: و من شاهد مدينا قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر أو لحم خنزير و غير ذلك و أخذ ثمنه إلخ.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] المختلف: كتاب الديون، ص 135 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و هذا

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست