اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 483
و لا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. و لو باع الذمي ما لا يملكه
المسلم و قبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه. و لو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل:
يتولّاه غيره، و هو ضعيف. (1)
وارثا، فان قطع عليه أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين، لأنّه يستحق ميراث من لا
وارث له [1] و قال العلامة: إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، لأنّه مال معصوم،
فيجب حفظه على مالكه كغيره من الأموال، فإن آيس من وجوده و الظفر به أمكن أن
يتصدّق به و ينوي القضاء عند الظفر بالوارث، لئلا يتعطّل المال، إذ لا يجوز
التصرّف فيه، و لا يمكن إيصاله إلى مستحقه [2].
و في قوله
«لا يجوز التصرف فيه» نظر، لعدم تعيين الدين الّا بقبض المستحق له، بل لو قال:
لاحتياجه الى تفريغ ذمته- و هو غير متمكّن من إيصاله إلى مستحقه، فشرع له التصدّق
به كاللقطة- كان أحسن.
قال طاب
ثراه: و لو أسلم الذمّي قبل بيعه، قيل: يتولّاه غيره، و هو ضعيف.
أقول: القائل
بذلك الشيخ في النهاية [3] و منع منه القاضي [4] و ابن إدريس [5] و اختاره المصنف
[6] و العلامة [7].
[1]
السرائر: باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ و الميت، ص 163 س 15 قال: فإن لم يجده
يدفعه الى الحاكم، فان قطع على انه لا وارث له كان لإمام المسلمين.
[2]
المختلف: كتاب الديون ص 133 س 30 قال: و المعتمد أن نقول: ان لم يعلم انتفاء
الوارث وجب حفظه إلخ.
[3]
النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميت ص 307 س 21 قال: و من شاهد مدينا
له قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر و خنزير و غير ذلك إلخ.
[4] لم
أظفر عليه.
[5]
السرائر: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميت، ص 165 س 3 قال: و من شاهد مدينا
قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر أو لحم خنزير و غير ذلك و أخذ ثمنه إلخ.
[6] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[7]
المختلف: كتاب الديون، ص 135 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و هذا
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 483