responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 474

[الثالث: تقدير المبيع بالكيل أو الوزن]

الثالث: تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، و لا يكفي العدد و لو كان ممّا يعدّ، و لا يصح في القصب أطنانا، و لا في الحطب حزما، و لا في الماء قربا. و كذا يشترط التقدير في الثمن، و قيل: يكفي المشاهدة. (1)


قال طاب ثراه: و كذا يشترط التقدير في الثمن، و قيل: يكفي المشاهدة.

أقول: اشتراط التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو القدر لا بد منه في السلم، لما تقدّم من اشتراطه في مطلق البيع، و لإمكان تطرق الفسخ بتعذر التسلم عند الحلول لحاجة أو غيرها، فيحتاج المسلم الى بذل الثمن، فان كان جزافا تعذّر الرجوع به لجهالته، و لأداء ذلك إلى التنازع، و هو اختيار الشيخ في كتابي الفروع [1] و هو قول الأكثر، و اختاره المصنف [2] و العلامة [3] و قال المرتضى: يكفي إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة، و لا يفتقر مع ذلك إلى ذكر صفاته و مبلغ وزنه و عدّه [4] و أجاب عمّا قلناه من تعذّر الرجوع، بأنّه معارض بالإجارة، و يمكن عروض البطلان لها بانهدام الدار، فيحتاج إلى معرفة مال الإجارة، مع انه يجوز أن يكون جزافا، و بأنّ العقود مبنية على التراضي دون ما يخاف طريانه، فإنه من باع شيئا بثمن معيّن بالمشاهدة صحّ البيع، و إن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت على البائع للمشتري حق الرجوع ببذل الثمن، و مع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن [5].


[1] المبسوط: ج 2، كتاب السلم ص 170 س 3 قال: فإنه يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع و على كل حال و متى لم يفعل ذلك لم يصح السلم إلخ و في الخلاف:

كتاب السلم، مسألة 4 فلا حظ.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: في السلف ص 186 س 21 قال: مسألة المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان ممّا يكال أو يوزن بل لا بد إلخ.

[4] الناصرية، المسألة الخامسة و السبعون و المائة قال: معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم الى أن قال: إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته إلخ.

[5] الناصرية: المسألة الخامسة و السبعون و المائة، ص 217 من الجوامع الفقهية س 14 قال: و ليس

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست