اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 474
[الثالث:
تقدير المبيع بالكيل أو الوزن]
الثالث:
تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، و لا يكفي العدد و لو كان ممّا يعدّ، و لا يصح في
القصب أطنانا، و لا في الحطب حزما، و لا في الماء قربا. و كذا يشترط التقدير في
الثمن، و قيل: يكفي المشاهدة. (1)
قال
طاب ثراه: و كذا يشترط التقدير في الثمن، و قيل: يكفي المشاهدة.
أقول: اشتراط
التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو القدر لا بد منه في السلم، لما تقدّم من
اشتراطه في مطلق البيع، و لإمكان تطرق الفسخ بتعذر التسلم عند الحلول لحاجة أو
غيرها، فيحتاج المسلم الى بذل الثمن، فان كان جزافا تعذّر الرجوع به لجهالته، و
لأداء ذلك إلى التنازع، و هو اختيار الشيخ في كتابي الفروع [1] و هو قول الأكثر، و
اختاره المصنف [2] و العلامة [3] و قال المرتضى: يكفي إذا كان معلوما بالمشاهدة
مضبوطا بالمعاينة، و لا يفتقر مع ذلك إلى ذكر صفاته و مبلغ وزنه و عدّه [4] و أجاب
عمّا قلناه من تعذّر الرجوع، بأنّه معارض بالإجارة، و يمكن عروض البطلان لها
بانهدام الدار، فيحتاج إلى معرفة مال الإجارة، مع انه يجوز أن يكون جزافا، و بأنّ
العقود مبنية على التراضي دون ما يخاف طريانه، فإنه من باع شيئا بثمن معيّن
بالمشاهدة صحّ البيع، و إن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت على البائع للمشتري حق
الرجوع ببذل الثمن، و مع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن [5].
[1]
المبسوط: ج 2، كتاب السلم ص 170 س 3 قال: فإنه يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس
المكيل أو الموزون أو المذروع و على كل حال و متى لم يفعل ذلك لم يصح السلم إلخ و
في الخلاف:
كتاب
السلم، مسألة 4 فلا حظ.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
المختلف: في السلف ص 186 س 21 قال: مسألة المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا
كان ممّا يكال أو يوزن بل لا بد إلخ.
[4]
الناصرية، المسألة الخامسة و السبعون و المائة قال: معرفة مقدار رأس المال شرط في
صحة السلم الى أن قال: إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى
ذكر صفاته إلخ.
[5]
الناصرية: المسألة الخامسة و السبعون و المائة، ص 217 من الجوامع الفقهية س 14
قال: و ليس
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 474