responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473

افترقا صحّ في المقبوض، و لو كان الثمن دينا على البائع صحّ على الأشبه، لكنه يكره. (1)


في المجلس، و قوله: أو في حكمه، ليدخل ما لم يكن حاضرا حالة العقد في المجلس ثمَّ أحضر و قبض في مجلس العقد قبل التفرق، و كذا ما كان دينا على البائع على الأصح فإنه في حكم الحاضر، بل في حكم المقبوض، و ظاهر أبي علي جواز تأخّر القبض ثلاثة أيام [1] و هو متروك.

قال طاب ثراه: و لو كان الثمن من دين [2] على البائع، صحّ على الأشبه، لكنه يكره.

أقول: مختار المصنف الصحة [3] و لعموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1] و لعدم المانع.

إذ بيع الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتي متبايعين، و لأنه بمنزلة المقبوض، و قال الشيخ: لا يصح [5] لأنّه بمنزلة بيع دين بدين، و اختاره العلامة في المختلف [6] لأنه بيع دين بدين، و لأنه أحوط، و اختار في غيره مذهب المصنف [7].


أجل معلوم، ص 765 الحديث 2280 و لفظ الحديث (عن ابن عباس قال: قدم النبي صلّى اللّه عليه و (آله) و سلم و هم يتسلفون في الثمن السنتين و الثلاث، فقال: من أسلف في تمر إلخ.

[1] المختلف: في السلف، ص 189 س 1 قال: مسألة المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط الى أن قال: و قال ابن الجنيد: و لا اختار أن يتأخر الثمن الذي به يقع السلم أكثر من ثلاثة أيام إلخ.

[2] هكذا في النسخ المخطوطة، و في المطبوعة (دينا) كما أثبتناه في المتن.

[3] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[5] المختلف: في السلف ص 190 س 12 قال: مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قال الشيخ لا يصح، لأنه بيع دين بمثله، و قيل: يكره، و المعتمد الأوّل، لأنّه بيع دين بدين و قد نهي عنه.

[6] المختلف: في السلف ص 190 س 12 قال: مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قال الشيخ لا يصح، لأنه بيع دين بمثله، و قيل: يكره، و المعتمد الأوّل، لأنّه بيع دين بدين و قد نهي عنه.

[7] لم أعثر عليه.


[1] البقرة: 275.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست