اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 473
افترقا صحّ في المقبوض، و لو كان الثمن دينا على البائع صحّ على
الأشبه، لكنه يكره. (1)
في المجلس، و قوله: أو في حكمه، ليدخل ما لم يكن حاضرا حالة العقد في المجلس ثمَّ
أحضر و قبض في مجلس العقد قبل التفرق، و كذا ما كان دينا على البائع على الأصح
فإنه في حكم الحاضر، بل في حكم المقبوض، و ظاهر أبي علي جواز تأخّر القبض ثلاثة
أيام [1] و هو متروك.
قال طاب
ثراه: و لو كان الثمن من دين [2] على البائع، صحّ على الأشبه، لكنه يكره.
أقول: مختار
المصنف الصحة [3] و لعموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[1] و لعدم
المانع.
إذ بيع
الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتي متبايعين، و لأنه
بمنزلة المقبوض، و قال الشيخ: لا يصح [5] لأنّه بمنزلة بيع دين بدين، و اختاره
العلامة في المختلف [6] لأنه بيع دين بدين، و لأنه أحوط، و اختار في غيره مذهب
المصنف [7].
أجل
معلوم، ص 765 الحديث 2280 و لفظ الحديث (عن ابن عباس قال: قدم النبي صلّى اللّه
عليه و (آله) و سلم و هم يتسلفون في الثمن السنتين و الثلاث، فقال: من أسلف في تمر
إلخ.
[1]
المختلف: في السلف، ص 189 س 1 قال: مسألة المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط الى
أن قال: و قال ابن الجنيد: و لا اختار أن يتأخر الثمن الذي به يقع السلم أكثر من
ثلاثة أيام إلخ.
[2] هكذا
في النسخ المخطوطة، و في المطبوعة (دينا) كما أثبتناه في المتن.
[3] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[5]
المختلف: في السلف ص 190 س 12 قال: مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قال
الشيخ لا يصح، لأنه بيع دين بمثله، و قيل: يكره، و المعتمد الأوّل، لأنّه بيع دين
بدين و قد نهي عنه.
[6]
المختلف: في السلف ص 190 س 12 قال: مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قال
الشيخ لا يصح، لأنه بيع دين بمثله، و قيل: يكره، و المعتمد الأوّل، لأنّه بيع دين
بدين و قد نهي عنه.