responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 472

[الفصل الثامن‌في السلف و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه]

الفصل الثامن: في السلف (1) و هو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر، أو في حكمه، و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه.

[النظر الاولى في الشروط و هي خمسة]

(الاولى) الشروط، و هي خمسة.

[الأوّل ذكر الجنس و الوصف]

الأوّل: ذكر الجنس و الوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم و الخبز و الجلود، و يجوز في الأمتعة و الحيوان و الحبوب و كلّ ما يمكن ضبطه.

[الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق]

الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق، و لو قبض بعض الثمن ثمَّ


سبق صاحبه».

و احتج الآخرون بجواز الاقتران، و هو يقتضي البطلان، و بجواز سبق ذي الطريق البعيدة بزيادة مشيه و سرعته و حصول عائق لغريمه. و هذه أمور توجب الشك في حصول السبب الناقل، و الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

الفصل الثامن: في السلف و هو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.

فالابتياع خبر المبتدأ، و (مضمون) صفة مضاف محذوف مجرور بالإضافة، أي ابتياع شي‌ء، أو مال مضمون، فالابتياع جنس، و قوله: مضمون، فصل يخرج به البيع الأعيان الحاضرة، و قوله: إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا، و قوله:

معلوم، إشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف.

روى ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: من سلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم [1]، و قوله: بمال حاضر، يريد به اشتراط التقابض


[1] سنن ابن ماجه: ج 2، كتاب التجارات [59] باب السلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست