اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 472
[الفصل الثامنفي
السلف و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه]
الفصل
الثامن: في السلف (1) و هو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر، أو في حكمه، و النظر
في شروطه و أحكامه و لواحقه.
[النظر الاولى في الشروط و
هي خمسة]
(الاولى)
الشروط، و هي خمسة.
[الأوّل ذكر الجنس و الوصف]
الأوّل:
ذكر الجنس و الوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم و الخبز و الجلود، و يجوز
في الأمتعة و الحيوان و الحبوب و كلّ ما يمكن ضبطه.
[الثاني: قبض رأس المال قبل
التفرق]
الثاني:
قبض رأس المال قبل التفرق، و لو قبض بعض الثمن ثمَّ
سبق صاحبه».
و احتج
الآخرون بجواز الاقتران، و هو يقتضي البطلان، و بجواز سبق ذي الطريق البعيدة
بزيادة مشيه و سرعته و حصول عائق لغريمه. و هذه أمور توجب الشك في حصول السبب
الناقل، و الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
الفصل
الثامن: في السلف و هو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.
فالابتياع
خبر المبتدأ، و (مضمون) صفة مضاف محذوف مجرور بالإضافة، أي ابتياع شيء، أو مال
مضمون، فالابتياع جنس، و قوله: مضمون، فصل يخرج به البيع الأعيان الحاضرة، و قوله:
إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا، و قوله:
معلوم،
إشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف.
روى ابن
عباس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: من سلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و
أجل معلوم [1]، و قوله: بمال حاضر، يريد به اشتراط التقابض
[1]
سنن ابن ماجه: ج 2، كتاب التجارات
[59] باب السلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 472