responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 469

[العاشرة: المملوكان المأذون لهما في التجارة]

العاشرة: المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه، حكم للسابق. و لو اشتبه مسحت الطريق و حكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، و في رواية يقرع بينهما. (1)


(ج) إن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة و يسقط عنه قدر نصيبه.

(د) مع عدم البكارة هل يجب عليه مهر أم لا؟ سكت عنه الشيخ رحمه اللّه، و قال ابن إدريس: لا يجب عليه سوى الحدّ و أرش البكارة إن كانت [1].

و الحق وجوب المهر إن كانت جاهلة، أو مكرهة، لا مع العلم و المطاوعة، و تسقط عنه قدر حصته.

(ه‌) لزوم قيمة الولد عند الولادة ان كان حيا، و لو سقط ميتا لم تضمنه.

(و) هذا الولد قبل سقوطه هل هو محكوم برقيته و وجوب التقويم على أبيه، كما يجب بذل قيمة الوارث و هو قبلها رقّ، أو هو حرّ في الأصل و وجوب القيمة لأجل حقوق الشركاء لا يصيّره عبدا؟ الأظهر الثاني. و تظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا فيصح على الثاني دون الأوّل.

(ز) لو سقط هذا الولد بجناية جان، ألزم الجاني دية جنين الحرّ للأب، و على الأب للشركاء دية جنين الأمة، عشر قيمة امّه إلا قدر نصيبه، و يحتمل ضعيفا أن لا شي‌ء على الأب.

قال طاب ثراه: المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، و لو اشتبه مسحت الطريق و حكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، و في رواية يقرع بينهما.

أقول: هنا مسألتان:


[1] السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص 240 س 22 قال: و الاولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شيئا سوى الحدّ الذي ذكرناه، الّا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست