اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 469
[العاشرة:
المملوكان المأذون لهما في التجارة]
العاشرة:
المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه، حكم للسابق. و لو
اشتبه مسحت الطريق و حكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، و في رواية يقرع بينهما.
(1)
(ج) إن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة و يسقط عنه قدر نصيبه.
(د) مع عدم
البكارة هل يجب عليه مهر أم لا؟ سكت عنه الشيخ رحمه اللّه، و قال ابن إدريس: لا يجب
عليه سوى الحدّ و أرش البكارة إن كانت [1].
و الحق وجوب
المهر إن كانت جاهلة، أو مكرهة، لا مع العلم و المطاوعة، و تسقط عنه قدر حصته.
(ه) لزوم
قيمة الولد عند الولادة ان كان حيا، و لو سقط ميتا لم تضمنه.
(و) هذا
الولد قبل سقوطه هل هو محكوم برقيته و وجوب التقويم على أبيه، كما يجب بذل قيمة
الوارث و هو قبلها رقّ، أو هو حرّ في الأصل و وجوب القيمة لأجل حقوق الشركاء لا
يصيّره عبدا؟ الأظهر الثاني. و تظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا فيصح على الثاني
دون الأوّل.
(ز) لو سقط
هذا الولد بجناية جان، ألزم الجاني دية جنين الحرّ للأب، و على الأب للشركاء دية
جنين الأمة، عشر قيمة امّه إلا قدر نصيبه، و يحتمل ضعيفا أن لا شيء على الأب.
قال طاب
ثراه: المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، و لو
اشتبه مسحت الطريق و حكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، و في رواية يقرع بينهما.
أقول: هنا
مسألتان:
[1]
السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص 240 س 22 قال: و الاولى أن يقال: لا يلزم الواطئ
لها شيئا سوى الحدّ الذي ذكرناه، الّا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 469