responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 467

[التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة]

التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و قيل: تقوّم بمجرد الوطء و ينعقد الولد حرّا، و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة. (1)


تساوي العبدين من كل وجه و لا استبعاد في ذلك كقفيز من متساوي الأجزاء كالصبرة [1].

قال طاب ثراه: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و قيل:

تقوّم بمجرد الوطء، و ينعقد الولد حرّا، و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.

أقول: هنا مسائل:

الاولى: لا يحذ مع الشبهة، كما لو توهم الحلّ بمسيس بعض الملك. و لو كان عالما حدّ بقدر نصيب الشركاء، و سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه.

الثانية: إن حملت تعلق بها حكم أمّهات الأولاد، فتقوّم عليه، لأنّ الاستيلاد بمنزلة الإتلاف، لتحريم بيعها، و وجوب عتقها بموت سيّدها، فيكون عليه غرامة الحصص، و لا تدخل في ملكه بمجرّد الحمل بل بالتقويم و دفع القيمة، أو بالضمان مع رضا الشريك.

فهنا فروع (أ) الكسب قبل التقويم للجميع.


[1] المختلف: في بيع الحيوان ص 204 س 31 قال: و أمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإنّ لها محملا إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست