اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 467
[التاسعة: إذا
وطأ أحد الشريكين الأمة]
التاسعة:
إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ بالباقي مع
انتفاء الشبهة، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و قيل: تقوّم بمجرد الوطء و
ينعقد الولد حرّا، و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة. (1)
تساوي العبدين من كل وجه و لا استبعاد في ذلك كقفيز من متساوي الأجزاء كالصبرة
[1].
قال طاب
ثراه: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ
بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و قيل:
تقوّم بمجرد
الوطء، و ينعقد الولد حرّا، و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
أقول: هنا مسائل:
الاولى: لا يحذ مع
الشبهة، كما لو توهم الحلّ بمسيس بعض الملك. و لو كان عالما حدّ بقدر نصيب
الشركاء، و سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه.
الثانية: إن حملت
تعلق بها حكم أمّهات الأولاد، فتقوّم عليه، لأنّ الاستيلاد بمنزلة الإتلاف، لتحريم
بيعها، و وجوب عتقها بموت سيّدها، فيكون عليه غرامة الحصص، و لا تدخل في ملكه
بمجرّد الحمل بل بالتقويم و دفع القيمة، أو بالضمان مع رضا الشريك.
فهنا فروع (أ) الكسب
قبل التقويم للجميع.
[1]
المختلف: في بيع الحيوان ص 204 س 31 قال: و أمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية
فإنّ لها محملا إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 467