responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 466

و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، و حكى الشيخ في الخلاف:

الجواز (1)


طالب بما اشتملت عليه، و هو مذهب المصنف [1] و العلامة [2].

قال طاب ثراه: و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، و حكى الشيخ في الخلاف:

الجواز.

أقول: المشهور بطلان البيع، لعدم تعيين المبيع عند المتبايعين، و قال الشيخ في الخلاف في باب البيوع: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبدا من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء، أنه جائز، و لم يرووا في الثوبين شيئا، و قال الشافعي:

إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنّ له الخيار ثلاثة أيّام لم يصحّ البيع، الى أن قال:

دليلنا إجماع الفرقة، و قوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم [3] و قال في باب السلم من الكتاب: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا اشترط فيه الخيار ثلاثة أيّام، جاز لأن هذا غرر يسير، و أمّا في الأربعة فما زاد عليها لا يجوز، دليلنا انّ هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، و لأنّه بيع غرر، لاختلاف قيمتي العبدين و لأنّه لا دليل على صحة ذلك في الشرط، و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع و قلنا: إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية و لم نقس عليها غيرها [4] هذا آخر كلام الشيخ رحمه اللّه، و قال العلامة في المختلف: و أمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإنّ لها محملا، و هو أن نفرض


[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] المختلف: في بيع الحيوان ص 204 س 25 قال: و التحقيق أن نقول: العقد إن وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته المقصودة الموجودة الرافعة للجهالة صحّ البيع إلخ.

[3] الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 54 قال: روى أصحابنا إلخ.


[4] الخلاف: كتاب المسلم، مسألة 38.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست