اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 466
و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، و حكى الشيخ في الخلاف:
الجواز
(1)
طالب بما اشتملت عليه، و هو مذهب المصنف [1] و العلامة [2].
قال طاب
ثراه: و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، و حكى الشيخ في الخلاف:
الجواز.
أقول: المشهور
بطلان البيع، لعدم تعيين المبيع عند المتبايعين، و قال الشيخ في الخلاف في باب
البيوع: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبدا من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار
أيّهما شاء، أنه جائز، و لم يرووا في الثوبين شيئا، و قال الشافعي:
إذا اشترى
ثوبا من ثوبين على أنّ له الخيار ثلاثة أيّام لم يصحّ البيع، الى أن قال:
دليلنا
إجماع الفرقة، و قوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم [3] و قال في باب السلم
من الكتاب: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد
الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا اشترط فيه
الخيار ثلاثة أيّام، جاز لأن هذا غرر يسير، و أمّا في الأربعة فما زاد عليها لا
يجوز، دليلنا انّ هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، و لأنّه بيع غرر، لاختلاف قيمتي
العبدين و لأنّه لا دليل على صحة ذلك في الشرط، و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع
و قلنا: إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية و
لم نقس عليها غيرها[4] هذا آخر كلام الشيخ رحمه اللّه، و قال
العلامة في المختلف: و أمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإنّ لها محملا، و هو
أن نفرض
[1]
لاحظ عبارة المختصر النافع.
[2]
المختلف: في بيع الحيوان ص 204 س 25 قال: و التحقيق أن نقول: العقد إن وقع على عبد
مطلق موصوف بصفاته المقصودة الموجودة الرافعة للجهالة صحّ البيع إلخ.
[3]
الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 54 قال: روى أصحابنا إلخ.