responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 464

[الثامنة: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين]

الثامنة: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد، قيل: يرتجع نصف الثمن، ثمَّ إن وجده تخير، و الّا كان الآخر بينهما نصفين، و في الرواية ضعف، و يناسب الأصل ان يضمن الآبق و يطالب بما اتباعه. (1)


(ب) كون المعتق لمولى المأذون رقّا لكونه في يده بشرائه من مواليه و بطلان عتقه، و هو قول ابن إدريس [1] و اختاره العلامة [2] و المصنف في الشرائع [3].

(ج) إمضاء ما فعله المأذون، و معناه الحكم بصحة البيع و العتق، لأنّ الأصل أنّ ما يفعله المأذون يكون صحيحا، و هذا تتمشى إذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل، فيقبل إقراره بما في يده و يمضى تصرّفه فيه كما يمضى إقراره بالدين، و هو أوجه الأقوال، و هو مذهب المصنف في النافع [4].

قال طاب ثراه: إذا اشتري عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد قيل: يرتجع نصف الثمن، ثمَّ إن وجده تخيّر، و الّا كان الآخر بينهما نصفين، و في الرواية ضعف، و يناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته، و يطالب بما ابتاعه.

أقول: ما حكاه هو قول الشيخ في النهاية [5] و تبعه القاضي [6] و مستنده رواية


[1] السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 241 س 32 قال: قال محمّد بن إدريس: لا أرى لردّ المعتق إلى مولاه وجها إلخ.

[2] المختلف: في بيع الحيوان ص 207 س 10 قال: و المعتمد ما قاله ابن إدريس.

[3] الشرائع: في بيع الحيوان، الثامنة، قال: و قيل: يردّ على مولى المأذون ما لم يكن هناك بيّنة، و هو أشبه.

[4] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[5] النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 411 س 13 قال: و من اشترى من رجل عبدا و كان عند البائع عبدان إلخ.

[6] المختلف: في بيع الحيوان، ص 204 س 12 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن البراج على ذلك.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست