responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 450

[يلحق بهذا الباب مسائل]

و يلحق بهذا الباب مسائل

[الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة]

الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة، و قيل: لا يملك شيئا. (1)

[الثانية من اشترى عبدا له مال]

الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع إلّا مع الشرط.


لا يلزم الشرط، لأنّ الربح و الخسران على قدر رؤوس الأموال، فإذا شرط الخسران على أحدهما دون الآخر كان مخالفا للكتاب و السنة [1] و أجاب العلامة: بأنّ ذلك مع الشرط أو بدونه؟ الثاني مسلّم و الأوّل ممنوع [2].

قال طاب ثراه: المملوك يملك فاضل الضريبة، و قيل: لا يملك شيئا.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(أ) ملك المال، لا مستقرا، و هو ظاهر الصدوق [3] و أبي علي [4] فإنّهما أطلقا القول: بأنّ العبد يملك، لقول الصادق عليه السلام: إذا أدّى الى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك [1] و لفظة له حقيقة في الملك.

(ب) انه يملك التصرف خاصة و عليه الشيخ في النهاية [6] فيجوز أن يتصدّق منه


[1] السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص 239 س 36 قال بعد نقل قول الشيخ: لأنه مخالف لأصول المذهب، لأنّ الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف إلخ.

[2] المختلف: في بيع الحيوان، ص 204 س 9 قال: و قوله: إنّ الخسران على قدر رأس المال، قلنا إلخ.

[3] المقنع: باب العتق و التدبير، ص 161 س 9 فإنه قدّس سرّه نقل رواية عمر بن يزيد و لم يزد عليها شيئا، فلا حظ.

[4] لم أعثر عليه.

[6] النهاية: كتاب العتق، باب المكاتبة، ص 550 س 2 و فيه ما لفظه: «و لا يجوز لهذا المكاتب أن يتصرّف في نفسه بالتزويج و لا بهبة المال و لا بالعتق ما دام قد بقي عليه شي‌ء، و انما يجوز له التصرّف في ماله بالبيع و الشراء إلخ».


[1] الفروع: ج 6، باب المملوك يعتق و له مال ص 190 قطعة من حديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست