responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 45

[السادسة تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام]

السادسة: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام و هل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، و الأشبه انها لا تتكرر (1) و يعزر من أفطر لا مستحلا مرة و ثانية، فان عاد ثالثة قتل، (و قيل في الرابعة خ)


لو أمذى عقيب الملامسة لم يكن عليه شي‌ء، و قال أبو علي: يجب القضاء، و هو نادر.

لو تساحقت امرأتان، فان لم ينزلا فلا شي‌ء سوى الإثم، و إن أنزلتا فالقضاء و الكفارة عليهما، و لو أنزلت إحداهما اختصت بالحكم. و كذا المجبوب لو ساحق.

لو طلع الفجر و هو مجامع، فاستدامه، أو مكث، أو نزع في الحال بنية الجماع كفر، ان نزع لا بنيته لم يكن عليه شي‌ء.

قال طاب ثراه: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام، و هل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، و الأشبه انها لا تتكرر.

أقول: إذا تكرر فعل المفطر من الصائم، فإن كان في يومين تكررت الكفارة عند علمائنا أجمع، و إن كان في يوم واحد، ففيه مسائل:

[1] - الجماع و فيه ثلاثة أقوال:

(أ) التكرار مطلقا، قاله السيد [1] و الشهيد [2].

لما روي عن الرضا عليه السلام: ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطء [3].


[1] المختلف: كتاب الصوم ص 57 س 5 قال: و ربما قال المرتضى من أصحابنا انه يجب عليه لكل مرة كفارة.

[2] اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم قال: و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء مطلقا و رواه في المعتبر ص 308 س 34.


[3] الوسائل: ج 7 كتاب الصوم الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3 نقلا عن العلامة في المختلف.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست