responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 448

..........


بعشر الحيوان، لأنّ البائع قبض ما يساوي تسعة أعشار الثمن، لأنّ أجزاء الثمن متقسطة على أجزاء المبيع، و يلغو التعيين، و هو قول الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] و الخلاف [3] و تبعه القاضي [4].

(ج) بطلان البيع بهذا الاستثناء، لأدائه إلى الغرر و التنازع، لأنّ المشتري قد يختار التبقية، و فيها منع للبائع عن الانتفاع بملكه، و جاز أن يؤول حاله إلى نقصه، أو عدم الانتفاع به لجواز موته. و ان اختار البائع الذبح كان فيه منعا لتسلط المشتري على ملكه بالانتفاع به في تبقيته نفع بظهره و لبنه و نتاجه و عظمه. و اختار العلامة قدّس اللّه روحه- و نعم ما اختار- وجها رابعا، و هو صحة البيع و الشرط إن كان الحيوان مذبوحا، أو اشتراه للذبح، و المنع ان لم يكن كذلك. و احتجّ على الأوّل بأنه استثناء لمعلوم و لا غرر فيه، فكان جائزا، و على الثاني بما فيه من الجهالة و تضرّر الشريك لو أراد أخذ حقه و ضرره لو أجبر على بقائه [5].

فرع لو استثنى من اللحم رطلا معلوما، ظاهر سلار الجواز [6] و منع أبو علي لتفاوت


[1] النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص 413 س 17 قال: و إذا باع الإنسان الى أن قال: و استثنى الرأس و الجلد كان شريكا إلخ.

[2] المبسوط: في بيع الثمار، ص 116 س 15 قال: و متى فعل ذلك كان شريكا بمقدار الرأس أو الجلد إلخ.

[3] الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 149 قال: و متى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثني منه إلخ.

[4] المهذب: ج 1، باب بيع الثمار، ص 382 س 13 قال: و ان فعل ذلك كان له مقدار الجلد و الرأس إلخ.

[5] المختلف: في بيع الحيوان، ص 206 س 16 قال: و التحقيق أن نقول: إن كانت مذبوحة إلخ.

[6] المراسم: ذكر بيع الثمار، ص 178 س 5 قال: و كل شرط شرطه البائع الى ان قال: أو بعضها

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست