اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 448
..........
بعشر الحيوان، لأنّ البائع قبض ما يساوي تسعة أعشار الثمن، لأنّ أجزاء الثمن
متقسطة على أجزاء المبيع، و يلغو التعيين، و هو قول الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2] و الخلاف[3] و تبعه
القاضي[4].
(ج) بطلان
البيع بهذا الاستثناء، لأدائه إلى الغرر و التنازع، لأنّ المشتري قد يختار
التبقية، و فيها منع للبائع عن الانتفاع بملكه، و جاز أن يؤول حاله إلى نقصه، أو
عدم الانتفاع به لجواز موته. و ان اختار البائع الذبح كان فيه منعا لتسلط المشتري
على ملكه بالانتفاع به في تبقيته نفع بظهره و لبنه و نتاجه و عظمه. و اختار
العلامة قدّس اللّه روحه- و نعم ما اختار- وجها رابعا، و هو صحة البيع و الشرط إن
كان الحيوان مذبوحا، أو اشتراه للذبح، و المنع ان لم يكن كذلك. و احتجّ على الأوّل
بأنه استثناء لمعلوم و لا غرر فيه، فكان جائزا، و على الثاني بما فيه من الجهالة و
تضرّر الشريك لو أراد أخذ حقه و ضرره لو أجبر على بقائه[5].
فرع لو استثنى
من اللحم رطلا معلوما، ظاهر سلار الجواز[6] و منع أبو علي
لتفاوت
[1]
النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص 413 س 17 قال: و إذا باع الإنسان الى أن قال: و
استثنى الرأس و الجلد كان شريكا إلخ.
[2]
المبسوط: في بيع الثمار، ص 116 س 15 قال: و متى فعل ذلك كان شريكا بمقدار الرأس أو
الجلد إلخ.
[3]
الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 149 قال: و متى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما
يستثني منه إلخ.
[4]
المهذب: ج 1، باب بيع الثمار، ص 382 س 13 قال: و ان فعل ذلك كان له مقدار الجلد و
الرأس إلخ.
[5]
المختلف: في بيع الحيوان، ص 206 س 16 قال: و التحقيق أن نقول: إن كانت مذبوحة إلخ.
[6]
المراسم: ذكر بيع الثمار، ص 178 س 5 قال: و كل شرط شرطه البائع الى ان قال: أو
بعضها
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 448