responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 446

[الفصل السابع في بيع الحيوان]

الفصل السابع: في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع و لو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه و لا عن تفريط منه، و لا يمنع العيب الحادث من الردّ بالخيار. و إذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر (1) ما لم يشترطه المشتري. و يجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.


إفساد [1] و قال القاضي: إذا مرّ الإنسان بشجر الفواكه جاز أن يأكل منها من غير إفساد [2] و هو الأرجح لشهرته.

و اعلم أن للإباحة شروطا عند القائل بها.

(أ) عدم علمه بكراهية المالك.

(ب) عدم القصد إلى الثمرة ليأكل منها، بل يكون مجتازا.

(ج) أن لا يحمل معه.

(د) أن لا يفسد على أربابه، فيحرم بشاهد الحال.

فرع لو اجتاز اثنان جاز لأحدهما أن يجني من الثمرة ما يأكلانه، و إن زاد عن حاجة المجني، لأنّه مأذون لهما في ذلك، كتلقم الصبيان بعضهم لبعض.

قال طاب ثراه: و إذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر.

أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.


[1] الكافي: الضرب الرابع من الأحكام، فصل في الاذن ص 322 س 8 قال: و اباحة القديم تعالى إلخ.

[2] المختلف: فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 21 قال: و قال ابن البراج: إذا مرّ الإنسان إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست