اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 439
بيع العرية بخرصها، و هي النخلة تكون في دار آخر، فيشتريها صاحب
المنزل بخرصها تمرا. و يجوز بيع الزرع قصيلا و على المشتري قطعه، و لو امتنع
فللبائع إزالته، و لو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه. و يجوز أن يبيع ما ابتاعه
من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية. و لو كان بين اثنين نخل، فتقبل
أحدهما بحصّة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم، صحّ.
الاولى: المزابنة و
المحاقلة محرّمتان إجماعا، و اختلف في تفسيرهما، فقال في النهاية:
هي بيع
الثمرة في رؤوس النخل بتمر منها. و المحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع [1] و
قال في المبسوط: الأحوط أن لا يجوز بيعه بحبّ من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن
يؤدي إلى الربا في الثمرة و السنبل [2] و أطلق المفيد القول بمنع بيع الثمر على
الرؤوس بالثمر و السنبل بالحب[1] و كذا ابن حمزة [4]
و سلار [5].
و قال
التقي: و لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل و لا وزن منها، و لا بيع الزرع
بكيل و لا وزن و يصح ذلك بالعين و الورق [6] و للقاضي مثل القولين [7]
[1]
النهاية: باب بيع الثمار ص 416 س 7 قال: و لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل
بالتمر كيلا و لا جزافا. الى أن قال: فان باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به
بأس إلخ.
[2]
المبسوط: ج 2 في بيع الثمار ص 117 س 22 قال: و الأحوط أن لا يجوز بحبّ من جنسه
إلخ.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان بيع الثمار ص 250 س 11 قال: فالمحاقلة بيع السنابل التي
انعقد الحبّ فيها من ذلك السنبل إلخ.
[5]
المراسم: ذكر بيع الثمار، ص 178 س 3 قال: و المحاقلة محرمة، و هي أن يبيع الثمرة
في رؤوس النخل بالنخل و الزرع بالحنطة إلخ.
[6]
الكافي: البيع، ص 356 س 4 قال: و لا يجوز بيع الثمرة الى أن قال: و يصح ذلك بالعين
و الورق.
[7] لا
يوجد ممّا في أيدينا كتاب الكامل للقاضي، و لكن قال في المختلف: في بيع الأثمار ص
200