responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 439

بيع العرية بخرصها، و هي النخلة تكون في دار آخر، فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا. و يجوز بيع الزرع قصيلا و على المشتري قطعه، و لو امتنع فللبائع إزالته، و لو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه. و يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية. و لو كان بين اثنين نخل، فتقبل أحدهما بحصّة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم، صحّ.


الاولى: المزابنة و المحاقلة محرّمتان إجماعا، و اختلف في تفسيرهما، فقال في النهاية:

هي بيع الثمرة في رؤوس النخل بتمر منها. و المحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع [1] و قال في المبسوط: الأحوط أن لا يجوز بيعه بحبّ من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا في الثمرة و السنبل [2] و أطلق المفيد القول بمنع بيع الثمر على الرؤوس بالثمر و السنبل بالحب [1] و كذا ابن حمزة [4] و سلار [5].

و قال التقي: و لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل و لا وزن منها، و لا بيع الزرع بكيل و لا وزن و يصح ذلك بالعين و الورق [6] و للقاضي مثل القولين [7]


[1] النهاية: باب بيع الثمار ص 416 س 7 قال: و لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا و لا جزافا. الى أن قال: فان باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس إلخ.

[2] المبسوط: ج 2 في بيع الثمار ص 117 س 22 قال: و الأحوط أن لا يجوز بحبّ من جنسه إلخ.

[4] الوسيلة: فصل في بيان بيع الثمار ص 250 س 11 قال: فالمحاقلة بيع السنابل التي انعقد الحبّ فيها من ذلك السنبل إلخ.

[5] المراسم: ذكر بيع الثمار، ص 178 س 3 قال: و المحاقلة محرمة، و هي أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالنخل و الزرع بالحنطة إلخ.

[6] الكافي: البيع، ص 356 س 4 قال: و لا يجوز بيع الثمرة الى أن قال: و يصح ذلك بالعين و الورق.

[7] لا يوجد ممّا في أيدينا كتاب الكامل للقاضي، و لكن قال في المختلف: في بيع الأثمار ص 200


[1] المقنعة: ص 603.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست