responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 434

[الثالثة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة]

الثالثة: الأواني المصوغة من الذهب و الفضة، إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، و إن تعذّر و كان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، و ان تساويا بيعت بهما.

[الرابعة المراكب و السيوف المحلّاة]

الرابعة: المراكب و السيوف المحلّاة، إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب، أو النصل نقدا. و لو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية. و إن جهل بيعت بغير الجنس، و قيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا. (1)

[الخامسة لا يجوز بيع شي‌ء بدينار غير درهم]

الخامسة: لا يجوز بيع شي‌ء بدينار غير درهم، لأنّه مجهول.

[السادسة ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضّة]

السادسة: ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضّة أو يجنس غيرهما، و يتصدّق به، لأنّ أربابه لا يتميّزون.


قال طاب ثراه: و قيل: إن أراد بيعها بالجنس ضمّ إليها شيئا.

أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية [1] و لعلّه سهو القلم، إذ الواجب في الضميمة أن يكون الى الثمن ليزول الربا يقينا، لأنّ الثمن المنقود حينئذ ان كان بقدر الحلية كانت الضميمة في مقابلة المحلى، و إن كان أكثر كان التفاضل منه و الضميمة في مقابلة الحلي، و إن كان أنقص كانت الضميمة في مقابلة المحلّى و باقي الحلية. أو لعلّه أراد قدّس اللّه روحه: أنه لا يجوز بيعها منفردة عن المحلّى، فيكون الضمير راجعا إلى الحلية فقط، فيكون الضميمة إليها ليجوز بيعها، إذ هي مجهولة، فيفتقر إلى ضميمة يصحح بيعها كالمحلى نصلا أو مركبا أو غير ذلك. و يجوز أن يكون الضميمة إلى الحلية و المحلى معا، كضمّ ثوب مثلا، و يكون فائدته تكثير الثمن من


[1] النهاية: باب الصرف ص 384 س 6 قال: و متى كانت محلاة بالفضة و أراد بيعها بالفضة الى أن قال: فليجعل معها شيئا آخر و بيع حينئذ بالفضة إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست