responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417

[الثامنة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض]

الثامنة: لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الردّ، و في الأرش قولان أشبههما الثبوت. و كذا لو قبض المشتري بعضا و حدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض. (1)


الثالثة: لا يثبت التصرية في الأمة و الأتان عند الأكثر، و به قال الشيخ في الكتابين [1] و تبعه ابن إدريس [2] و القاضي في المهذب قال: فأمّا ما عدى الشاة و البقرة و الناقة فمختلف فيه و ليس على صحة إجرائه فيه دليل [3] و قال أبو علي:

يثبت في كل حيوان آدمي أو غيره، لأنّ التدليس بكثرة اللبن هو علة الردّ و قد يدعو الحاجة الى لبن الأمة و غيرها من أصناف الحيوان، فيشرع الخيار دفعا للضرر المنفيّ بالآية و الرواية [4].

قال طاب ثراه: لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الردّ، و في الأرش قولان: و كذا لو قبض المشتري البعض و حدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: إذا حدث العيب قبل القبض كان للمشتري الردّ قطعا. و هل له


التصرية في الشاة قطعا، و في الناقة و البقرة على تردّد.

[1] المبسوط: ج 2 فصل في بيع المصراة ص 125 س 12 قال: و التصرية في الجارية لا تصح، ثمَّ قال: و إذا صرّى أتانا لم يكن له حكم التصرية، و في الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 170 و 171.

[2] السرائر: باب العيوب الموجبة للردّ ص 226 س 31 قال: و تردّ الشاة المصراة الى أن قال و كذلك حكم البقرة و الناقة و لا تصرية عندنا في غير ذلك.

[3] المهذب: ج 1 باب بيع المصراة ص 391 س 13 قال: و لا فرق في تناول ذلك بما ذكرناه بين ناقة أو بقرة أو شاة فأما ما عدى ذلك إلخ.

[4] المختلف: في العيوب ص 194 س 33 قال: و قال ابن الجنيد: المصراة من كل حيوان آدمي و غيره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست