اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 417
[الثامنة لو
حدث العيب بعد العقد و قبل القبض]
الثامنة:
لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الردّ، و في الأرش قولان أشبههما
الثبوت. و كذا لو قبض المشتري بعضا و حدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
(1)
الثالثة: لا يثبت
التصرية في الأمة و الأتان عند الأكثر، و به قال الشيخ في الكتابين [1] و تبعه ابن
إدريس [2] و القاضي في المهذب قال: فأمّا ما عدى الشاة و البقرة و الناقة فمختلف
فيه و ليس على صحة إجرائه فيه دليل [3] و قال أبو علي:
يثبت في كل
حيوان آدمي أو غيره، لأنّ التدليس بكثرة اللبن هو علة الردّ و قد يدعو الحاجة الى
لبن الأمة و غيرها من أصناف الحيوان، فيشرع الخيار دفعا للضرر المنفيّ بالآية و
الرواية [4].
قال طاب
ثراه: لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الردّ، و في الأرش
قولان: و كذا لو قبض المشتري البعض و حدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
أقول: هنا
مسألتان:
الأولى: إذا حدث
العيب قبل القبض كان للمشتري الردّ قطعا. و هل له
التصرية
في الشاة قطعا، و في الناقة و البقرة على تردّد.
[1]
المبسوط: ج 2 فصل في بيع المصراة ص 125 س 12 قال: و التصرية في الجارية لا تصح،
ثمَّ قال: و إذا صرّى أتانا لم يكن له حكم التصرية، و في الخلاف: كتاب البيوع،
مسألة 170 و 171.
[2]
السرائر: باب العيوب الموجبة للردّ ص 226 س 31 قال: و تردّ الشاة المصراة الى أن
قال و كذلك حكم البقرة و الناقة و لا تصرية عندنا في غير ذلك.
[3]
المهذب: ج 1 باب بيع المصراة ص 391 س 13 قال: و لا فرق في تناول ذلك بما ذكرناه
بين ناقة أو بقرة أو شاة فأما ما عدى ذلك إلخ.
[4]
المختلف: في العيوب ص 194 س 33 قال: و قال ابن الجنيد: المصراة من كل حيوان آدمي و
غيره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 417