[هنا مسائل]
و هنا مسائل
[الأولى التصرية تدليس]
الأولى: التصرية تدليس، يثبت بها خيار الردّ، و يردّ معها مثل لبنها، أو قيمته مع التعذّر، و قيل صاع من برّ. (1)
[الثانية الثيبوبة ليست عيبا]
الثانية: الثيبوبة ليست عيبا، نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الردّ، و لو لم يثبت التقدّم فلا ردّ، لأنّ ذلك قد يذهب بالنّزوة.
[الثالثة لا يردّ العبد بالإباق الحادث عند المشتري]
الثالثة: لا يردّ العبد بالإباق الحادث عند المشتري، و يردّ بالسابق.
[الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا]
الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض، فله الردّ، لأنّ ذلك لا يكون إلّا لعارض.
[الخامسة لا يردّ البزر و الزيت بما يوجد فيه من التّفل المعتاد]
الخامسة: لا يردّ البزر و الزيت بما يوجد فيه من التّفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز ردّه إذا لم يعلم.
[السادسة لو تنازعا في التبرّي من العيب و لا بيّنة]
السادسة: لو تنازعا في التبرّي من العيب و لا بيّنة، فالقول قول منكره مع يمينه، ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.
[السابعة يقوم المبيع صحيحا و معيبا]
السابعة: يقوم المبيع صحيحا و معيبا، و يرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن، و لو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.
قال طاب ثراه: التصرية تدليس يثبت بها خيار الردّ، و يردّ معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذّر، و قيل: صاع من برّ.
أقول: هنا مسائل:
[2] المختلف: في العيوب ص 196 س 28 قال بعد نقل قول المشهور: و الأقرب الأوّل.