responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 414

[هنا مسائل]

و هنا مسائل

[الأولى التصرية تدليس]

الأولى: التصرية تدليس، يثبت بها خيار الردّ، و يردّ معها مثل لبنها، أو قيمته مع التعذّر، و قيل صاع من برّ. (1)

[الثانية الثيبوبة ليست عيبا]

الثانية: الثيبوبة ليست عيبا، نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الردّ، و لو لم يثبت التقدّم فلا ردّ، لأنّ ذلك قد يذهب بالنّزوة.

[الثالثة لا يردّ العبد بالإباق الحادث عند المشتري]

الثالثة: لا يردّ العبد بالإباق الحادث عند المشتري، و يردّ بالسابق.

[الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا]

الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض، فله الردّ، لأنّ ذلك لا يكون إلّا لعارض.

[الخامسة لا يردّ البزر و الزيت بما يوجد فيه من التّفل المعتاد]

الخامسة: لا يردّ البزر و الزيت بما يوجد فيه من التّفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز ردّه إذا لم يعلم.

[السادسة لو تنازعا في التبرّي من العيب و لا بيّنة]

السادسة: لو تنازعا في التبرّي من العيب و لا بيّنة، فالقول قول منكره مع يمينه، ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.

[السابعة يقوم المبيع صحيحا و معيبا]

السابعة: يقوم المبيع صحيحا و معيبا، و يرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن، و لو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.


المصنف [1] و العلامة [2].

قال طاب ثراه: التصرية تدليس يثبت بها خيار الردّ، و يردّ معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذّر، و قيل: صاع من برّ.

أقول: هنا مسائل:


[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] المختلف: في العيوب ص 196 س 28 قال بعد نقل قول المشهور: و الأقرب الأوّل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست