responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 400

[الرابع في الشروط]

الرابع: في الشروط و يصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة، كقصارة الثوب.

و لا يجوز اشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، و لا بأس


(ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، و يجوز فيما عداه كالثياب و الأرضين و هو قول الحسن بن أبي عقيل [1].

(ج) يجوز مطلقا و يكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول، و يكره فيما يكال أو يوزن قبل قبضه إيّاه، و هو قول المفيد [2] و الشيخ في النهاية [3] و القاضي في الكامل [4] و استند الكل الى الروايات [5].

و هنا وجه رابع، و هو المنع من بيع الطعام قبل القبض إذا كان بربح و يجوز تولية، و هو رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: قال: سألته عن رجل يشتري الطعام، أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، و إن كان تولية فلا بأس [6].


القبض لم يجز ذلك.


[1] المختلف: في القبض و حكمه ص 115 س 15 قال: و قال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل إلخ.

[2] المقنعة: باب البيع ص 92 س 9 قال: و لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه و يكون قبض إلخ.

[3] النهاية: باب البيع بالنقد و النسيئة ص 391 س 7 قال: و إذا اشترى الإنسان متاعا جاز له أن يبيعه في الحال و إن لم يقبضه، و يكون قبض المبتاع الثاني قبضا له إلخ.

[4] المختلف: في القبض و حكمه ص 115 س 18 قال: و اختار ابن البراج الى قوله: و في الكامل قوله في النهاية.

[5] لاحظ الوسائل: ج 12 كتاب التجارة ص 387 الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

[6] الوسائل: ج 12 كتاب التجارة ص 389 الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 9.


اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست