اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 400
[الرابع في
الشروط]
الرابع:
في الشروط و يصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة، كقصارة الثوب.
و لا يجوز
اشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، و لا بأس
(ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، و يجوز فيما عداه
كالثياب و الأرضين و هو قول الحسن بن أبي عقيل[1].
(ج) يجوز
مطلقا و يكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول، و يكره فيما يكال أو يوزن
قبل قبضه إيّاه، و هو قول المفيد[2] و الشيخ في النهاية[3] و القاضي
في الكامل[4] و استند الكل الى الروايات[5].
و هنا وجه
رابع، و هو المنع من بيع الطعام قبل القبض إذا كان بربح و يجوز تولية، و هو رواية
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: قال: سألته عن رجل يشتري الطعام، أ يصلح
بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، و إن كان تولية فلا بأس[6].
القبض
لم يجز ذلك.[1]
المختلف: في القبض و حكمه ص 115 س 15 قال: و قال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا
ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل إلخ.
[2]
المقنعة: باب البيع ص 92 س 9 قال: و لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه
و يكون قبض إلخ.
[3]
النهاية: باب البيع بالنقد و النسيئة ص 391 س 7 قال: و إذا اشترى الإنسان متاعا
جاز له أن يبيعه في الحال و إن لم يقبضه، و يكون قبض المبتاع الثاني قبضا له إلخ.
[4]
المختلف: في القبض و حكمه ص 115 س 18 قال: و اختار ابن البراج الى قوله: و في
الكامل قوله في النهاية.
[5] لاحظ
الوسائل: ج 12 كتاب التجارة ص 387 الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
[6]
الوسائل: ج 12 كتاب التجارة ص 389 الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 9.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 400