اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 398
[الثالث: في
القبض]
الثالث: في
القبض.
إطلاق
العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن. و القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، و
كذا فيما ينقل، و قيل: في القماش هو الإمساك باليد، و في الحيوان هو نقله (1).
قال
طاب ثراه: و القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، و كذا فيما ينقل، و قيل:
في القماش
الإمساك باليد، و في الحيوان هو نقله.
أقول: التفصيل هو
المشهور بين الأصحاب، و ذكره الشيخ في المبسوط [1] و تبعه القاضي [2] و ابن حمزة
[3] و هو مذهب العلامة في كتبه [4]. و قيل: هو التخلية مطلقا، و اختاره المصنف [5]
و الأوّل هو الوجه، لاشتهاره بين الأصحاب، و لأنّه المتعارف بين الناس، و عادة
الشرع ردّ الناس إلى ما يتعارفونه فيما لا ينصّ على مقصوده باللفظ، كالأحياء فلهذا
ردّه الفقهاء إلى العرف.
و يؤيد ذلك
صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن
يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبع حتى تكيله
[1]
المبسوط: ج 2، فصل في حكم بيع ما لم يقبض، ص 120 س 2 قال: و كيفية القبض، ينظر في
المبيع إلخ.
[2]
المهذب: ج 1 ص 385 باب بيع ما لم يقبض س 19 قال: و اما بيان كيفية القبض، فهو ان
كان إلخ.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان بيع ما لم يقبض و بيان حكم القبض ص 252 س 11 قال: و القبض
يختلف إلخ.
[4]
المختلف: في القبض ص 115 س 2 قال: و الأقرب أنّ المبيع إن كان منقولا، فالقبض فيه
هو النقل، و ان كان إلخ. و في القواعد، في التسليم و فيه مطلبان، الأوّل في
حقيقته، و هو التخلية مطلقا على رأي، و فيما لا ينقل و لا يحول إلخ. و في التذكرة:
ج 1، في القبض ص 472 س 23 قال: الأوّل ماهية القبض، قال الشيخ: القبض إلخ.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 398