responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 384

[أمّا الأحكام فمسائل]

و أمّا الأحكام: فمسائل:

[الأولى خيار المجلس يختص البيع]

الأولى: خيار المجلس يختص البيع دون غيره.

[الثانية: التصرّف يسقط خيار الشرط]

الثانية: التصرّف يسقط خيار الشرط.

[الثالثة: الخيار يورث]

الثالثة: الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.

[الرابعة: المبيع يملك بالعقد]

الرابعة: المبيع يملك بالعقد، و قيل: به و بانقضاء الخيار (1) و إذا كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، و إن لم يوجب البيع على نفسه.

[الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه]

الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البائع، و كذا بعد قبضه و قبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط، و لو تلف بعد ذلك كان من المشتري.

[السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها]

السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها، كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف.


لضعفها بسبب الإرسال، لكنّها مؤيّدة بعمل الأصحاب. و استقرب الشهيد اطراد الحكم في كلّما يتسارع إليها الفساد عند خوف ذلك و لا يتقيّد بالليل، و يكفي في الفساد نقص الوصف و قلّة الرغبة كما في الخضراوات و اللحم و الرطب و العنب، و هل ينزّل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر، ينشأ من تطرق الضرر بنقص السعر، و من اقتضاء العقد اللّزوم و التفريط من البائع، بترك اشتراط النقد [1].

قال طاب ثراه: المبيع يملك بالعقد، و قيل: به و بانقضاء الخيار.

أقول: ظاهر الشيخ أنّ المشتري يملك ب انقضاء الخيار، لا بنفس العقد [2] و ربما


[1] الى هنا كلام الشهيد في الدروس، لا حظ كتاب الخيار: ص 362 س 11 قال: و خامسها خيار ما يفسد المبيت إلخ.

[2] النهاية: باب الشرط في العقود، ص 385 س 10 قال: فاذا باع فلا ينعقد البيع الّا بعد أن يفترق البيّعان إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست