اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 384
[أمّا الأحكام
فمسائل]
و أمّا
الأحكام: فمسائل:
[الأولى خيار المجلس يختص
البيع]
الأولى:
خيار المجلس يختص البيع دون غيره.
[الثانية: التصرّف يسقط
خيار الشرط]
الثانية:
التصرّف يسقط خيار الشرط.
[الثالثة: الخيار يورث]
الثالثة:
الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
[الرابعة: المبيع يملك
بالعقد]
الرابعة:
المبيع يملك بالعقد، و قيل: به و بانقضاء الخيار (1) و إذا كان الخيار للمشتري،
جاز له التصرف، و إن لم يوجب البيع على نفسه.
[الخامسة: إذا تلف المبيع
قبل قبضه]
الخامسة:
إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البائع، و كذا بعد قبضه و قبل انقضاء خيار
المشتري ما لم يفرط، و لو تلف بعد ذلك كان من المشتري.
[السادسة: لو اشترى ضيعة
رأى بعضها و وصف له سائرها]
السادسة:
لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها، كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على
الوصف.
لضعفها بسبب الإرسال، لكنّها مؤيّدة بعمل الأصحاب. و استقرب الشهيد اطراد الحكم في
كلّما يتسارع إليها الفساد عند خوف ذلك و لا يتقيّد بالليل، و يكفي في الفساد نقص
الوصف و قلّة الرغبة كما في الخضراوات و اللحم و الرطب و العنب، و هل ينزّل خوف
فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر، ينشأ من تطرق الضرر بنقص السعر، و من اقتضاء
العقد اللّزوم و التفريط من البائع، بترك اشتراط النقد [1].
قال طاب
ثراه: المبيع يملك بالعقد، و قيل: به و بانقضاء الخيار.
أقول: ظاهر الشيخ
أنّ المشتري يملك ب انقضاء الخيار، لا بنفس العقد [2] و ربما
[1]
الى هنا كلام الشهيد في الدروس، لا حظ كتاب الخيار: ص 362 س 11 قال: و خامسها خيار
ما يفسد المبيت إلخ.
[2]
النهاية: باب الشرط في العقود، ص 385 س 10 قال: فاذا باع فلا ينعقد البيع الّا بعد
أن يفترق البيّعان إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 384