responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 361

الغنم مع ما في بطونها. و كذا كلّ واحد منها منفردا. و كذا ما يلقح الفحل.

و كذا ما يضرب الصياد بشبكته.

[الرابع تقدير الثمن و جنسه]

الرابع: تقدير الثمن و جنسه. فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، و يضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه و نقصانه. و كذا في كلّ ابتياع فاسد و يردّ عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة و الصبغ على الأشبه. (1) و إذا أطلق النقد انصرف الى نقد البلد، و إن عيّن نقدا لزم.


قال طاب ثراه: و يردّ عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة و الصبغ أعلى الأشبه.

أقول: إذا اشترى فاسدا، لم يملك، و كان لمالكه الرجوع، فان تعيّب ضمن أرشه، و لو زاد، فان لم يكن بفعله كالسمن ردّه و لا شي‌ء له، و إن كانت الزيادة بفعله فإمّا أن يكون أثرا كتعليم الصنعة، أو بايضاف عين من المشتري كالصبغ، و على كلا التقديرين هل يكون الزيادة للبائع مجانا، أو يكون المشتري شريكا؟ فيه قولان:

أحدهما: انه لا شي‌ء له، لتبرعه به، لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه، و لا يمكن انفصاله، أمّا في الأثر المحض فظاهر، و أمّا في الصبغ، فلانه يمنع من التصرف في ملك البائع، و لقيام عين المالك و هلاك عين المشتري، أعني الصبغ.

و قيل [1]: يكون له الزيادة و يكون شريكا بقدرها، لأنه لم يتبرع بها و لم يخرج عن ملكه لأصالة البقاء، و منعه من التصرف في ملك (العين خ ل) لا يرفع ملكه عن مستحقه، إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير، بل يكون شريكا بقدر الزيادة، و لا يكون أسوء حالا من الغاصب، و هو يرجع بقيمة صبغه، و كذا نقول يرجع بما زاد في الأثر، لأنه عمل عملا محترما لم يتبرّع به و المالك أذن له في ذلك، لتسليطه له على التصرف، اما الغاصب فلا يرجع بالأثر، إجماعا.


[1] هذا ثاني القولين.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست