اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 361
الغنم مع ما في بطونها. و كذا كلّ واحد منها منفردا. و كذا ما يلقح
الفحل.
و كذا ما
يضرب الصياد بشبكته.
[الرابع تقدير الثمن و
جنسه]
الرابع:
تقدير الثمن و جنسه. فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، و يضمن المشتري تلف
المبيع مع قبضه و نقصانه. و كذا في كلّ ابتياع فاسد و يردّ عليه ما زاد بفعله
كتعليم الصنعة و الصبغ على الأشبه. (1) و إذا أطلق النقد انصرف الى نقد البلد، و
إن عيّن نقدا لزم.
قال
طاب ثراه: و يردّ عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة و الصبغ أعلى الأشبه.
أقول: إذا اشترى
فاسدا، لم يملك، و كان لمالكه الرجوع، فان تعيّب ضمن أرشه، و لو زاد، فان لم يكن
بفعله كالسمن ردّه و لا شيء له، و إن كانت الزيادة بفعله فإمّا أن يكون أثرا
كتعليم الصنعة، أو بايضاف عين من المشتري كالصبغ، و على كلا التقديرين هل يكون
الزيادة للبائع مجانا، أو يكون المشتري شريكا؟ فيه قولان:
أحدهما: انه
لا شيء له، لتبرعه به، لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه، و لا يمكن انفصاله، أمّا في
الأثر المحض فظاهر، و أمّا في الصبغ، فلانه يمنع من التصرف في ملك البائع، و لقيام
عين المالك و هلاك عين المشتري، أعني الصبغ.
و قيل [1]:
يكون له الزيادة و يكون شريكا بقدرها، لأنه لم يتبرع بها و لم يخرج عن ملكه لأصالة
البقاء، و منعه من التصرف في ملك (العين خ ل) لا يرفع ملكه عن مستحقه، إذ
الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير، بل يكون شريكا بقدر الزيادة، و لا يكون
أسوء حالا من الغاصب، و هو يرجع بقيمة صبغه، و كذا نقول يرجع بما زاد في الأثر،
لأنه عمل عملا محترما لم يتبرّع به و المالك أذن له في ذلك، لتسليطه له على
التصرف، اما الغاصب فلا يرجع بالأثر، إجماعا.
[1]
هذا ثاني القولين.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 361