responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 354

[الخامسة جوائز الظالم محرمة]

الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، و إلّا فهي حلال.

[السادسة الولاية من العادل جائزة]

السادسة: الولاية من العادل جائزة، و ربما وجبت، و عن الجائر محرمة إلّا مع الخوف، نعم لو تيقّن التخلّص من المآثم و التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبت. و لو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر و ينفذ أمره و لو كان محرفا، إلّا في قتل المسلم.


و كذا المصنف فإنه منع في النافع [1] و أجاز في الشرائع [2] و اختار العلامة المنع [3] لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين، و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه [4] و هي مقطوعة، و فصّل بعض الناس فقال: إن كان المالك قال له: اصرف هذا إذا أخرجه، لم يجز، و إن قال له: ضعه جاز، و ليس بشي‌ء، و العلامة في المختلف قال مسألة: من دفع الى غيره مالا ليضعه في المحاويج [5] فجعل موضوع المسألة، الوضع، فلا تفاوت بين اللفظين.


انّ من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرّقها على مستحقيها و كان مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره الى أن قال: و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية إلخ.

[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] الشرائع: كتاب التجارة، مسائل، الثالثة، قال: و إن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.

[3] المختلف: كتاب التجارة ص 165 س 9 قال: مسألة من دفع مالا إلى غيره، ليضعه في المحاويج الى أن قال: و الأقرب ما ذكره في المبسوط.

[4] التهذيب: ج 6 [93] باب المكاسب ص 352 الحديث 121.

[5] المختلف: كتاب التجارة ص 165 س 9 قال: مسألة من دفع مالا إلى غيره، ليضعه في المحاويج الى أن قال: و الأقرب ما ذكره في المبسوط.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست