اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 354
[الخامسة
جوائز الظالم محرمة]
الخامسة:
جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، و إلّا فهي حلال.
[السادسة الولاية من العادل
جائزة]
السادسة:
الولاية من العادل جائزة، و ربما وجبت، و عن الجائر محرمة إلّا مع الخوف، نعم لو
تيقّن التخلّص من المآثم و التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبت. و
لو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر و ينفذ أمره و لو كان محرفا، إلّا في قتل
المسلم.
و كذا المصنف فإنه منع في النافع [1] و أجاز في الشرائع [2] و اختار العلامة المنع
[3] لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في
محاويج أو مساكين، و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا
حتى يأذن له صاحبه [4] و هي مقطوعة، و فصّل بعض الناس فقال: إن كان المالك قال له:
اصرف هذا إذا أخرجه، لم يجز، و إن قال له: ضعه جاز، و ليس بشيء، و العلامة في
المختلف قال مسألة: من دفع الى غيره مالا ليضعه في المحاويج [5] فجعل موضوع
المسألة، الوضع، فلا تفاوت بين اللفظين.
انّ
من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرّقها على مستحقيها و كان مستحقا للزكاة جاز له أن
يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره الى أن قال: و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية
إلخ.
[1] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[2]
الشرائع: كتاب التجارة، مسائل، الثالثة، قال: و إن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من
غير زيادة.
[3]
المختلف: كتاب التجارة ص 165 س 9 قال: مسألة من دفع مالا إلى غيره، ليضعه في
المحاويج الى أن قال: و الأقرب ما ذكره في المبسوط.
[4]
التهذيب: ج 6
[93] باب المكاسب ص 352 الحديث 121.
[5]
المختلف: كتاب التجارة ص 165 س 9 قال: مسألة من دفع مالا إلى غيره، ليضعه في
المحاويج الى أن قال: و الأقرب ما ذكره في المبسوط.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 354