اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 353
[الثانية لا
بأس ببيع عظام الفيل]
الثانية:
لا بأس ببيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط منها.
[الثالثة يجوز أن يشترى من
السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة]
الثالثة:
يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة و اسم الزكاة من ثمرة و حبوب و
نعم، و إن لم يكن مستحقا له.
[الرابعة لو دفع اليه مالا
ليصرفه في المحاويج]
الرابعة:
لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج و كان منهم، فلا يأخذ منه إلّا بإذنه على
الأصح (1) و لو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصّفة، و لو عيّن له لم يتجاوز.
وكيلا لأحد الزوجين. أمّا تلقين الصيغة و إلقاؤها على المتعاقدين، فلا، لأنّ ذلك
من باب تعليم الأحكام الشرعية الواجب من باب الحسبة، و لا يجوز أخذ الأجرة على
الواجب.
قال طاب
ثراه: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج و كان منهم، فلا يأخذ منه إلّا
ب إذنه على الأصح.
أقول: قال الشيخ
في النهاية: يجوز أن يأخذ مثل ما يعطى غيره [1] و منع في المبسوط [2] و لابن إدريس
مثل القولين، فأجاز في المكاسب [3] و منع في الزكاة [4]
[1]
النهاية: باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة ص 366 س 5 قال: و أمّا ما هو
مباح، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء الى أن قال: جاز له أن
يأخذ منه مثل ما يعطى غيره إلخ.
[2]
المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 403 س 4 قال: إذا وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء و
المساكين لم يجز أن يصرف الى نفسه منه شيئا و ان كان فقيرا مسكينا إلخ.
[3]
السرائر: باب ضروب المكاسب ص 208 س 26 قال: و من المباح إذا أعطى الإنسان غيره
شيئا ليضعه في الفقراء و كان هو محتاجا إلى شيء من ذلك جاز له أن يأخذ منه إذا
كان مستحقا و من أهله مثل ما يعطى غيره إلخ.
[4] السرائر:
كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة و أقل ما يعطى منها ص 107 س 24 قال: و روي
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 353