responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 353

[الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل]

الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط منها.

[الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة]

الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة و اسم الزكاة من ثمرة و حبوب و نعم، و إن لم يكن مستحقا له.

[الرابعة لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج]

الرابعة: لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج و كان منهم، فلا يأخذ منه إلّا بإذنه على الأصح (1) و لو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصّفة، و لو عيّن له لم يتجاوز.


وكيلا لأحد الزوجين. أمّا تلقين الصيغة و إلقاؤها على المتعاقدين، فلا، لأنّ ذلك من باب تعليم الأحكام الشرعية الواجب من باب الحسبة، و لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.

قال طاب ثراه: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج و كان منهم، فلا يأخذ منه إلّا ب إذنه على الأصح.

أقول: قال الشيخ في النهاية: يجوز أن يأخذ مثل ما يعطى غيره [1] و منع في المبسوط [2] و لابن إدريس مثل القولين، فأجاز في المكاسب [3] و منع في الزكاة [4]


[1] النهاية: باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة ص 366 س 5 قال: و أمّا ما هو مباح، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء الى أن قال: جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطى غيره إلخ.

[2] المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 403 س 4 قال: إذا وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء و المساكين لم يجز أن يصرف الى نفسه منه شيئا و ان كان فقيرا مسكينا إلخ.

[3] السرائر: باب ضروب المكاسب ص 208 س 26 قال: و من المباح إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء و كان هو محتاجا إلى شي‌ء من ذلك جاز له أن يأخذ منه إذا كان مستحقا و من أهله مثل ما يعطى غيره إلخ.

[4] السرائر: كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة و أقل ما يعطى منها ص 107 س 24 قال: و روي

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست