اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 346
و الأرواث و الأبوال ممّا لا يؤكل لحمه. و قيل: بالمنع من الأبوال
(كلها خ) إلّا أبوال الإبل. (1) و الخنزير و الكلاب عدا كلب الصيد.
رأسا فقل: اللهمّ ارزقني أطولها حياة و أكثرها منفعة و خيرها عاقبة[1].
قال طاب
ثراه: و قيل بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلّا أبوال الإبل.
أقول: القائل
بذلك المفيد [2] و تلميذه [3] و الشيخ في النهاية [4] و اختاره المصنف في كتاب
الأطعمة من الشرائع [5] لاستخباثها، و لأنها من الفضلات فاشتبهت البصاق و المخاط،
و خرج بول الإبل لفائدة الاستشفاء عند الضرورة، فبقي الباقي على أصله.
و قال في
المبسوط بالجواز [6] لمكان طهارتها، و لأصالة الإباحة، و جواز الانتفاع، فجاز
البيع كبول الإبل، و اختاره ابن إدريس [7] و المصنف في النافع [8]. و للعلامة
[2]
المقنعة: ص 90 أبواب المكاسب س 26 قال: و الأبوال كلها حرام الّا أبوال الإبل خاصة
فإنه لا بأس ببيعها و الانتفاع بها إلخ.
[3]
المراسم: كتاب المكاسب ص 170 س 8 قال: و الأبوال ببيع و غيره حرام الّا بيع بول
الإبل خاصة إلخ.
[4]
النهاية: باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة ص 364 س 7 قال: و جميع
النجاسات الى أن قال: الّا أبوال الإبل خاصة إلخ.
[5]
الشرائع: كتاب الأطعمة و الأشربة، قال: الرابع الأعيان النجسة كالبول الى أن قال:
الّا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها إلخ.
[6]
المبسوط: ج 2 كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصحّ ص 167 س 11 قال: و
اما الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه إلخ و استدل في المختلف لقول المفيد
بهذه الجملة أيضا لا حظ:
كتاب
المتاجر ص 162 س 6.
[7]
السرائر: باب ضروب المكاسب ص 207 س 30 قال: و لا بأس بأبوال و أرواث ما يؤكل لحمه.
[8] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[1]
التهذيب: ج 7
[1] باب فضل التجارة و آدابها ص 10 ذيل حديث 34.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 346