responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 346

و الأرواث و الأبوال ممّا لا يؤكل لحمه. و قيل: بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلّا أبوال الإبل. (1) و الخنزير و الكلاب عدا كلب الصيد.


رأسا فقل: اللهمّ ارزقني أطولها حياة و أكثرها منفعة و خيرها عاقبة [1].

قال طاب ثراه: و قيل بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلّا أبوال الإبل.

أقول: القائل بذلك المفيد [2] و تلميذه [3] و الشيخ في النهاية [4] و اختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع [5] لاستخباثها، و لأنها من الفضلات فاشتبهت البصاق و المخاط، و خرج بول الإبل لفائدة الاستشفاء عند الضرورة، فبقي الباقي على أصله.

و قال في المبسوط بالجواز [6] لمكان طهارتها، و لأصالة الإباحة، و جواز الانتفاع، فجاز البيع كبول الإبل، و اختاره ابن إدريس [7] و المصنف في النافع [8]. و للعلامة


[2] المقنعة: ص 90 أبواب المكاسب س 26 قال: و الأبوال كلها حرام الّا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها و الانتفاع بها إلخ.

[3] المراسم: كتاب المكاسب ص 170 س 8 قال: و الأبوال ببيع و غيره حرام الّا بيع بول الإبل خاصة إلخ.

[4] النهاية: باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة ص 364 س 7 قال: و جميع النجاسات الى أن قال: الّا أبوال الإبل خاصة إلخ.

[5] الشرائع: كتاب الأطعمة و الأشربة، قال: الرابع الأعيان النجسة كالبول الى أن قال: الّا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها إلخ.

[6] المبسوط: ج 2 كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصحّ ص 167 س 11 قال: و اما الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه إلخ و استدل في المختلف لقول المفيد بهذه الجملة أيضا لا حظ:

كتاب المتاجر ص 162 س 6.

[7] السرائر: باب ضروب المكاسب ص 207 س 30 قال: و لا بأس بأبوال و أرواث ما يؤكل لحمه.

[8] لاحظ عبارة المختصر النافع.


[1] التهذيب: ج 7 [1] باب فضل التجارة و آدابها ص 10 ذيل حديث 34.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست