اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 321
[الرابع الأمر
بالمعروف و النهى عن المنكر]
الرابع:
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
إدريس [1] و أبو علي [2] و اختاره المصنف [3] و العلامة [4] و عليه الأكثر، و قال
في المبسوط: و لو قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويّا [5].
احتج
الأوّلون بما مرّ [6] و بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام
انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله حيث حاصر أهل الطائف، قال: أيّما عبد خرج إلينا
قبل مولاه فهو حر، و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد[1] احتج
الآخرون: بأنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه[2] فاذا أسلم صار حرا،
و الّا لكان الإسلام يعلى عليه، و لانّه قد يتعذّر عليه الخروج إلينا، أو يتعسّر
فيسقط، دفعا لاشتراط المشق، و لما في ذلك من الترغيب له في الإسلام.
و أجاب العلامة
عن الأوّل، بأنه يباع من المسلمين إن لم يغنم [9].
مقدّمة المعروف هو
كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه. و المنكر كلّ وصف قبيح. و الأمر هو الحمل على
فعل الطاعات. و النهى الحمل على ترك المنهيات.
[1]
السرائر: باب قسمة الغنيمة و أحكام الأسارى ص 157 س 33 قال: و عبيد المشركين إذا
لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم و أسلموا إلخ.
[2]
المختلف: في أحكام الغنيمة ص 160 س 1 قال: و هو اختيار ابن الجنيد الى أن قال: و
هو الأقرب.
[3] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[4]
المختلف: في أحكام الغنيمة ص 160 س 1 قال: و هو اختيار ابن الجنيد الى أن قال: و
هو الأقرب.
[5]
المبسوط: ج 2، فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب ص 27 س 7 قال: و إن قلنا
إلخ.
[6] من
الأدلّة المتقدمة.
[9]
المختلف: في أحكام الغنيمة ص 160 س 6 قال: و الجواب: انه يباع إلخ.
[1]
التهذيب: ج 6
[68] باب حكم عبيد أهل الشرك ص 152 الحديث 1.
[2]
الفقيه: ج 4
[171] باب ميراث أهل الملل ص 243 الحديث 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 321