اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 317
[الثاني في
الأسارى]
(الثاني)
في الأسارى: و الإناث منهم و الأطفال يسترقون و لا يقتلون، و لو اشتبه الطفل
بالبالغ، اعتبر بالإنبات و الذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا و الحرب قائمة
ما لم يسلموا. و الامام مخيّر بين ضرب أعناقهم و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و
تركهم حتى ينزفوا. و إن أخذوا بعد
(ب) قال في كتابي الفروع: إن عرفت قبل القسمة أخذها أربابها، و إن عرفت بعد القسمة
فكذلك، و يردّ على من وقعت في نصيبه قيمتها من بيت المال، لئلا ينتقض القسمة [1]،
و هو اختيار ابن إدريس [2] و المصنف [3] و العلامة [4].
(ج) قال
التقي: ما عرف قبل القسمة، يكون خارجا عن حدّ الغنيمة غير داخل فيها، و بعد القسمة
و حصوله في حرز الكفار و تملّكهم على ظاهر الحال للمقاتلين، و قيل ذلك راجع الى
أربابه من المسلمين [5].
فالمصنف قال
(فيها قولان) و هي في الحقيقة ثلاثة، فأمّا لعدم اعتداده بالقول الآخر لانقراضه، و
بعده عن مناسبة الأصل، و إمّا أن يكون مراده، و فيه قولان للشيخ.
و قيد
المصنف في رجوع الغانم بعد القسمة، على الامام، تفرق الغانمين [6]،
[1]
المبسوط: ج 2، فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب و المسلم إذا أخذ ماله
المشركون ص 26 س 14 قال: فان له أخذه قبل القسمة إلى قوله: لكن يعطي الإمام من حصل
في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقص القسمة. و في الخلاف كتاب السير مسألة 10.
[2]
السرائر: باب قسمة الغنيمة ص 158 س 1 قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب إلخ.
[3] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[4]
المختلف: في أحكام الغنيمة ص 159 س 19 قال و الوجه ما اختاره في المبسوط و الخلاف.
[5]
الكافي: الجهاد، الضرب الأول من المغانم ص 259 س 12 قال: و إذا غلب الكفار على شيء
من أموال المسلمين و ذراريهم إلخ.
[6] حيث
قال (مع التفرق).
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 317