responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 317

[الثاني في الأسارى]

(الثاني) في الأسارى: و الإناث منهم و الأطفال يسترقون و لا يقتلون، و لو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالإنبات و الذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا و الحرب قائمة ما لم يسلموا. و الامام مخيّر بين ضرب أعناقهم و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم حتى ينزفوا. و إن أخذوا بعد


(ب) قال في كتابي الفروع: إن عرفت قبل القسمة أخذها أربابها، و إن عرفت بعد القسمة فكذلك، و يردّ على من وقعت في نصيبه قيمتها من بيت المال، لئلا ينتقض القسمة [1]، و هو اختيار ابن إدريس [2] و المصنف [3] و العلامة [4].

(ج) قال التقي: ما عرف قبل القسمة، يكون خارجا عن حدّ الغنيمة غير داخل فيها، و بعد القسمة و حصوله في حرز الكفار و تملّكهم على ظاهر الحال للمقاتلين، و قيل ذلك راجع الى أربابه من المسلمين [5].

فالمصنف قال (فيها قولان) و هي في الحقيقة ثلاثة، فأمّا لعدم اعتداده بالقول الآخر لانقراضه، و بعده عن مناسبة الأصل، و إمّا أن يكون مراده، و فيه قولان للشيخ.

و قيد المصنف في رجوع الغانم بعد القسمة، على الامام، تفرق الغانمين [6]،


[1] المبسوط: ج 2، فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب و المسلم إذا أخذ ماله المشركون ص 26 س 14 قال: فان له أخذه قبل القسمة إلى قوله: لكن يعطي الإمام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقص القسمة. و في الخلاف كتاب السير مسألة 10.

[2] السرائر: باب قسمة الغنيمة ص 158 س 1 قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب إلخ.

[3] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[4] المختلف: في أحكام الغنيمة ص 159 س 19 قال و الوجه ما اختاره في المبسوط و الخلاف.

[5] الكافي: الجهاد، الضرب الأول من المغانم ص 259 س 12 قال: و إذا غلب الكفار على شي‌ء من أموال المسلمين و ذراريهم إلخ.

[6] حيث قال (مع التفرق).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست