اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 314
[النظر الثالث
في التوابع و هي أربعة]
النظر
الثالث في التوابع، و هي أربعة:
[الأوّل في قسمة الفيء]
(الأوّل)
في قسمة الفيء: يجب إخراج ما شرطه الإمام أوّلا كالجعائل، ثمَّ بما تحتاج إليه
الغنيمة كأجرة الحافظ و الراعي، و بما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء و الكفار و
العبيد، ثمَّ يخرج الخمس و يقسم الباقي بين المقاتلة و من حضر القتال و ان لم
يقاتل حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة قبل القسمة. و كذا من يلتحق بهم من المدد،
للراجل سهم و للفارس سهمان، و قيل: للفارس ثلاثة. (1) و لو كان معه أفراس أسهم
للفرسين دون ما زاد.
أراد في الناس. و نقل المصنف قولا بعدم الكفّارة، و لم نظفر بقائله، و في الشرائع:
و في الاخبار و لا كفارة [1].
قال طاب
ثراه: للراجل سهم و للفارس سهمان، و قيل: للفارس ثلاثة.
أقول: الأول
اختيار الأكثر، و به قال الحسن [2] و التقي [3] و ابن إدريس [4] و المصنف [5] و
العلامة [6] و الثاني مذهب أبي علي [7]
[1]
الشرائع: ج 1 في كيفية قتال أهل الحرب ص 312 قال: و لا يلزم القاتل دية، و يلزمه
كفارة، و في الاخبار و لا الكفارة.
[2]
المختلف: في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال بعد نقل الأقوال: و المشهور الأوّل و هو
قول ابن أبي عقيل.
[3]
الكافي: الجهاد، الضرب الأوّل من المغانم ص 258 س 14 قال: و يقسم الأربعة الأخماس
الى أن قال: للراجل سهم و للفارس سهمان.
[4]
السرائر: باب قسمة الغنيمة ص 157 س 25 قال: و ينبغي أن يقسم للفارس سهمين و للراجل
سهما على الصحيح من المذهب.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[6]
المختلف: في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال بعد نقل الأقوال: و المشهور الأوّل و هو
قول ابن أبي عقيل.
[7]
المختلف: في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال: و قال ابن الجنيد: للفارس ثلاثة أسهم
سهمان
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 314