responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 314

[النظر الثالث في التوابع و هي أربعة]

النظر الثالث في التوابع، و هي أربعة:

[الأوّل في قسمة الفي‌ء]

(الأوّل) في قسمة الفي‌ء: يجب إخراج ما شرطه الإمام أوّلا كالجعائل، ثمَّ بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ و الراعي، و بما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء و الكفار و العبيد، ثمَّ يخرج الخمس و يقسم الباقي بين المقاتلة و من حضر القتال و ان لم يقاتل حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة قبل القسمة. و كذا من يلتحق بهم من المدد، للراجل سهم و للفارس سهمان، و قيل: للفارس ثلاثة. (1) و لو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.


أراد في الناس. و نقل المصنف قولا بعدم الكفّارة، و لم نظفر بقائله، و في الشرائع: و في الاخبار و لا كفارة [1].

قال طاب ثراه: للراجل سهم و للفارس سهمان، و قيل: للفارس ثلاثة.

أقول: الأول اختيار الأكثر، و به قال الحسن [2] و التقي [3] و ابن إدريس [4] و المصنف [5] و العلامة [6] و الثاني مذهب أبي علي [7]


[1] الشرائع: ج 1 في كيفية قتال أهل الحرب ص 312 قال: و لا يلزم القاتل دية، و يلزمه كفارة، و في الاخبار و لا الكفارة.

[2] المختلف: في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال بعد نقل الأقوال: و المشهور الأوّل و هو قول ابن أبي عقيل.

[3] الكافي: الجهاد، الضرب الأوّل من المغانم ص 258 س 14 قال: و يقسم الأربعة الأخماس الى أن قال: للراجل سهم و للفارس سهمان.

[4] السرائر: باب قسمة الغنيمة ص 157 س 25 قال: و ينبغي أن يقسم للفارس سهمين و للراجل سهما على الصحيح من المذهب.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[6] المختلف: في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال بعد نقل الأقوال: و المشهور الأوّل و هو قول ابن أبي عقيل.

[7] المختلف: في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال: و قال ابن الجنيد: للفارس ثلاثة أسهم سهمان

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست