responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 310

[الثالث من ليس لهم كتاب]

الثالث: من ليس لهم كتاب: و يبدأ بقتال من يليه الّا مع اختصاص الأبعد بالخطر. و لا يبدءون إلّا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا حلّ جهادهم. و يختص بدعائهم الإمام أو من يأمره. و تسقط


فلا تسقط بالإسلام كالدين. و أجيب بالمنع من المساواة.

و قال التقي: لو أسلم قبل حلول الأجل سقط عنه بقية الجزية [1] و يفهم منه حكمان:

(أ) وجوبها بعد الحول.

(ب) لو أسلم قبل الحول وجب عليه بقدر ما مضى.

فعلى هذا تكون الجزية مقسّطة على أجزاء الحول كلما انقضى منه جزء استقر في ذمته بإزائه من الجزية. و الأظهر انّها لا تجب إلّا بمضيّ الحول، فهي كالدية على العاقلة.

و تظهر الفائدة في مسائل:

(أ) لو مات في أثناء الحول لم يؤخذ من التركة على ما قلناه، و يؤخذ بالنسبة على قوله.

(ب) لو جنّ في أثناء الحول لم يجب عليه جزية حتى يفيق حولا، و عنده تجب بنسبة ما عقل.

(ج) لو أقعد أو خرق لا تؤخذ منه على القول بسقوطها عمّن ذكرناه على قولنا، و على قوله: يؤخذ منه بنسبة الماضي.

(د) لو كان فقيرا في أوّل الحول و استغنى في آخره، أو انعكس، كان الاعتبار بحاله عند الحول، و عنده تجب عليه بالتقسيط.


[1] الكافي: الجهاد ص 249 س 10 قال: فمن أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه الجزية إلخ و لكن في المختلف: ص 165 س 5 قال: و قال أبو الصلاح: و لو أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه بقية الجزية.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست