اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 308
و إذا أسلم الذمّي قبل الحول سقطت الجزية، و لو كان بعده و قبل
الأداء فقولان أشبههما السقوط، (1) و تؤخذ من تركته لو مات بعد الحلول ذمّيا.
[الشروط الجزية]
أمّا
الشروط فخمسة: قبول الجزية، و ان لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم، أو السرقة
لأموالهم، و ألّا يتظاهروا بالمحرّمات كشرب الخمر و الزنا و نكاح المحارم، و ألّا
يحدثوا كنيسة، و لا يضربوا ناقوسا، و أن تجرى عليهم أحكام الإسلام.
و يلحق
بذلك: البحث في الكنائس و المساجد و المساكن. و لا يجوز استئناف البيع و الكنائس
في بلاد الإسلام، و تزال لو استحدثت، و لا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، و بما
أحدثوه في أرض الصلح، و يجوز رمتها، و لا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم، و يقرّ ما
ابتاعه من مسلم على حاله، و لو انهدم لم يعل به. و لا يجوز لأحدهم دخول المسجد
الحرام و لا غيره، و لو أذن له المسلم.
[مسألتان]
مسألتان
[الأولى يجوز أخذ الجزية من
أثمان المحرمات]
الأولى:
يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات، كالخمر.
[الثانية يستحق الجزية من
قام مقام المهاجرين]
الثانية:
يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذبّ عن الإسلام من المسلمين.
قال
طاب ثراه: و لو أسلم الذمي قبل الحلول سقطت الجزية، و لو كان بعده و قبل
الأداء قولان: أشبههما السقوط.
أقول: مختار
المصنف و هو السقوط، هو المشهور بين الأصحاب و اختاره
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 308