responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 308

و إذا أسلم الذمّي قبل الحول سقطت الجزية، و لو كان بعده و قبل الأداء فقولان أشبههما السقوط، (1) و تؤخذ من تركته لو مات بعد الحلول ذمّيا.

[الشروط الجزية]

أمّا الشروط فخمسة: قبول الجزية، و ان لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم، أو السرقة لأموالهم، و ألّا يتظاهروا بالمحرّمات كشرب الخمر و الزنا و نكاح المحارم، و ألّا يحدثوا كنيسة، و لا يضربوا ناقوسا، و أن تجرى عليهم أحكام الإسلام.

و يلحق بذلك: البحث في الكنائس و المساجد و المساكن. و لا يجوز استئناف البيع و الكنائس في بلاد الإسلام، و تزال لو استحدثت، و لا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، و بما أحدثوه في أرض الصلح، و يجوز رمتها، و لا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم، و يقرّ ما ابتاعه من مسلم على حاله، و لو انهدم لم يعل به. و لا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام و لا غيره، و لو أذن له المسلم.

[مسألتان]

مسألتان

[الأولى يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات]

الأولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات، كالخمر.

[الثانية يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين]

الثانية: يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذبّ عن الإسلام من المسلمين.


قال طاب ثراه: و لو أسلم الذمي قبل الحلول سقطت الجزية، و لو كان بعده و قبل الأداء قولان: أشبههما السقوط.

أقول: مختار المصنف و هو السقوط، هو المشهور بين الأصحاب و اختاره

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست