اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 303
التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيّا و الأولى ان لا يقدر الجزية
فإنه أنسب بالصغار (1)
[كمية الجزية]
و كان علي
عليه السّلام يأخذ من الغنى ثمانية و أربعين درهما و من المتوسط أربعة و عشرين، و
من الفقير اثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.
أبي علي [1] و قال الشيخ في المبسوط: بعدم السقوط لعموم الآية [2] قال: و في
أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، و هو الظاهر من كلام القاضي [3] و ابن حمزة
[4] و قال العلامة في القواعد: إن كان له رأى أو قتال أخذت منه، و الّا فلا [5].
قال طاب
ثراه: و الاولى ان لا يقدر الجزية، فإنه أنسب بالصغار.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل تقدر
الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الإمام بحسب
العدل
و البغي إلى أن قال: فامّا إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم.
[1]
المختلف: في أحكام الجزية ص 155 س 8 قال: مسألة قال ابن الجنيد: لا تؤخذ الجزية من
مغلوب إلخ.
[2]
المبسوط: ج 2، كتاب الجزايا و أحكامها ص 42 س 3 قال: و الشيخ الفاني و الزمن الى
أن قال:
تؤخذ منهم
الجزية لعموم الآية.
[3]
المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه و من لا يجوز أخذها منه
ص 184 س 9 قال: و امّا الذي لا يجوز أخذها من الكفار فهو إلخ و لكن لا يخفى انه لم
يتعرض هنا (للهم) بنفي و لا إثبات.
[4]
الوسيلة: كتاب الجهاد ص 697 س 3 قال: و الثالث ستة نفر، المرأة و العبد و المجنون
و الصبي و الأبله و السفيه المفسد.
[5]
القواعد: كتاب الجهاد، الفصل الثاني في عقد الجزية ص 112 س 4 قال: و يسقط عن الهمّ
على رأي إلخ و ما نقله المصنف من قوله (ان كان له رأي أو قتال) فليس هنا، بل هو
موجود في (من يجوز قتله، لاحظ ص 103 س 12 قال: و الكبير إن كان ذا رأي أو قتال.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 303