responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 303

التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيّا و الأولى ان لا يقدر الجزية فإنه أنسب بالصغار (1)

[كمية الجزية]

و كان علي عليه السّلام يأخذ من الغنى ثمانية و أربعين درهما و من المتوسط أربعة و عشرين، و من الفقير اثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.


أبي علي [1] و قال الشيخ في المبسوط: بعدم السقوط لعموم الآية [2] قال: و في أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، و هو الظاهر من كلام القاضي [3] و ابن حمزة [4] و قال العلامة في القواعد: إن كان له رأى أو قتال أخذت منه، و الّا فلا [5].

قال طاب ثراه: و الاولى ان لا يقدر الجزية، فإنه أنسب بالصغار.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الإمام بحسب


العدل و البغي إلى أن قال: فامّا إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم.

[1] المختلف: في أحكام الجزية ص 155 س 8 قال: مسألة قال ابن الجنيد: لا تؤخذ الجزية من مغلوب إلخ.

[2] المبسوط: ج 2، كتاب الجزايا و أحكامها ص 42 س 3 قال: و الشيخ الفاني و الزمن الى أن قال:

تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية.

[3] المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه و من لا يجوز أخذها منه ص 184 س 9 قال: و امّا الذي لا يجوز أخذها من الكفار فهو إلخ و لكن لا يخفى انه لم يتعرض هنا (للهم) بنفي و لا إثبات.

[4] الوسيلة: كتاب الجهاد ص 697 س 3 قال: و الثالث ستة نفر، المرأة و العبد و المجنون و الصبي و الأبله و السفيه المفسد.

[5] القواعد: كتاب الجهاد، الفصل الثاني في عقد الجزية ص 112 س 4 قال: و يسقط عن الهمّ على رأي إلخ و ما نقله المصنف من قوله (ان كان له رأي أو قتال) فليس هنا، بل هو موجود في (من يجوز قتله، لاحظ ص 103 س 12 قال: و الكبير إن كان ذا رأي أو قتال.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست