responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث

[الاولى في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى]

الاولى: في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها، و قيل: فيها بقرة، و قيل: في الصغيرة شاة، و في الكبيرة بقرة. (1)

[الثانية لو تكرر الوطء تكرر الكفارة]

الثانية: لو تكرر الوطء تكرر الكفارة. و لو كرّر اللبس، فان اتّحد اللبس لم يتكرّر. و كذا لو كرّر الطيب، و يتكرّر مع اختلاف المجلس.

[الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه]

الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، و تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلّا في الصيد.


و لم يوجبا شيئا [1]، و اختاره العلامة [2].

قال طاب ثراه: في قلع شجر من الحرم الإثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها و قيل: فيها بقرة، و قيل: في الصغيرة شاة و في الكبيرة بقرة.

أقول: هنا مسائل:

(أ) يحرم قلع شجر الحرم و حشيشه، و استثني منه شجر الفواكه كالتفاح و النخل و الإذخر، و ما كان في ملك القالع، و عود المحالة لدعاء الضرورة إليها.

(ب) يجوز أن يترك الإبل لترعى الحشيش، و منع منه أبو علي [3] و ظاهر الشهيد التوقف [4] و الجواز مذهب الشيخ [5] و العلامة [6] للأصل، و لصحيحة محمّد بن


[1] المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 20 قال: و قال ابن الجنيد و ابن بابويه:

لا بأس به الى أن قال: و الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى إلخ.

[2] المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 20 قال: و قال ابن الجنيد و ابن بابويه:

لا بأس به الى أن قال: و الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى إلخ.

[3] المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: فاما الرعي فيه فلا اختاره.

[4] الدروس: كتاب الحجّ ص 111 س 15 قال: و يحرم نزع الحشيش إلّا الإذخر و لا يحرم رعية.

[5] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 234 س 12 قال: و لا بأس ان يخلي الإنسان إبله لترعى

[6] التذكرة: ج 1 البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم ص 341 س 2 قال: مسألة يجوز للمحرم أن

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست