responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286

و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة و قضاء العمرة.

و لو أمنى بنظره الى غير أهله فبدنة إن كان موسرا و بقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا. و لو نظر الى أهله لم يلزمه شي‌ء الّا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة. و لو مسّها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن. و لو قبّلها بشهوة كان عليه جزور. و كذا لو أمنى عن ملاعبة. و لو كان عن تسمع على مجامع أو استماع الى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شي‌ء.

[الطيب]

و الطيب: و يلزم باستعماله شاة، صبغا و اطلاء و بخورا و في الطعام.

و لا بأس بخلوق الكعبة و إن مازجه الزعفران.


منتهى المطلب [1] و جزم به في المعتمد [2] و عليه الأكثر، و مستنده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال:

إن كانا عالمين كان على كلّ واحد منهما بدنة [1] و قال فخر المحققين: و الحق عندي خلافه، للأصل، و لأنه مباح بالنسبة اليه و يحمل الرواية على الاستحباب [4].

و الأصل مخالف للدليل، و كونه مباحا بالنسبة إليه ممنوع، فانّ المباح إيقاع العقد لنفسه لا لمحرم، و هو موضع النزاع، و كونه محلّا لا يمنع من وجوب الكفارة عليه، كما أوجبنا الكفارة على المحلّ الواطئ أمته المحرمة بإذنه، و هو إجماع.


[1] المنتهى: ج 2، البحث العاشر فيما يجب بالاستمتاع ص 842 س 10 قال: و يجب على العاقد كفارة كما يجب على الواطئ.

[2] لم نعثر عليه.

[4] الإيضاح: ج 1 في الاستمتاع بالنساء ص 348 س 15 قال: و الأصح خلافه و لأنّه مباح بالنسبة إليه إلخ.


[1] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 330 الحديث 51.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست