قال طاب
ثراه: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم، ضمن كلّ بيضة بشاة، و
ضمن المحل عن كل بيضة درهما.
لفت نظر لمّا كانت
النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة ننقل ما في النسخ، ففي النسخة
المختارة و هي (ألف) هكذا:
أقول: إذا اشترى
محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحل الإثم، لمساعدته على فعل المحرم، ثمَّ لا
يخلو إمّا أن يكون ذلك في الحرم، أو في الحل، و على التقديرين فالبيض امّا أن يكون
مطبوخا، أو نيئا، فان كان مطبوخا فهو موضوع المسألة المذكورة في الكتاب.
فالشاة على
المحرم هو المقدر الشرعي في ذلك، لأنّ المسلوق [3] و ان كان تالفا الّا أنّه يجرى
مجرى لحم الصيد المذبوح، و هو محرم على المحرم، و أوجب الشارع فيه الفداء، أو قيمة
المأكول على الخلاف المشهور، و هنا المقدّر الشرعي شاة بالإجماع، و على المحلّ عن
كلّ بيضة درهم، و لا فرق بين أن يكون في الحرم أو في الحل.
و هنا
سؤالان:
الأوّل: انّ البيض
إن كان نيئا وجب اعتباره بالتحرك و عدمه، و حينئذ يجب
[1]
لا حظ عبارة المختصر النافع.
[3] سلقت
البيض سلقا إذا غليته بالنار (مجمع البحرين لغة سلق).
[1]
الوسائل: ج 9، كتاب الحج، الباب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد و توابعها.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 255