responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255

[الثالثة لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله المحرم]

الثالثة: لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله المحرم، ضمن كلّ بيضة بشاة، و ضمن المحل عن كلّ بيضة درهما. (1)


و اختاره المصنف [1] و الروايات بالوجهين [1].

قال طاب ثراه: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم، ضمن كلّ بيضة بشاة، و ضمن المحل عن كل بيضة درهما.

لفت نظر لمّا كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة ننقل ما في النسخ، ففي النسخة المختارة و هي (ألف) هكذا:

أقول: إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحل الإثم، لمساعدته على فعل المحرم، ثمَّ لا يخلو إمّا أن يكون ذلك في الحرم، أو في الحل، و على التقديرين فالبيض امّا أن يكون مطبوخا، أو نيئا، فان كان مطبوخا فهو موضوع المسألة المذكورة في الكتاب.

فالشاة على المحرم هو المقدر الشرعي في ذلك، لأنّ المسلوق [3] و ان كان تالفا الّا أنّه يجرى مجرى لحم الصيد المذبوح، و هو محرم على المحرم، و أوجب الشارع فيه الفداء، أو قيمة المأكول على الخلاف المشهور، و هنا المقدّر الشرعي شاة بالإجماع، و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم، و لا فرق بين أن يكون في الحرم أو في الحل.

و هنا سؤالان:

الأوّل: انّ البيض إن كان نيئا وجب اعتباره بالتحرك و عدمه، و حينئذ يجب


[1] لا حظ عبارة المختصر النافع.

[3] سلقت البيض سلقا إذا غليته بالنار (مجمع البحرين لغة سلق).


[1] الوسائل: ج 9، كتاب الحج، الباب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد و توابعها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست