اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 253
[من أحكام
الصيد مسائل]
و من
أحكام الصيد مسائل:
[الأولى ما يلزم المحرم في
الحلّ و المحل في الحرم]
الأولى:
ما يلزم المحرم في الحلّ و المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم
يبلغ بدنة.
[الثانية يضمن الصيد بقتله
عمدا أو سهوا أو جهلا]
الثانية:
يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا، و إذا تكرّر خطأ دائما، ضمن، و لو تكرّر
عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما:
انه لا
يضمن (1).
و سلار [1] و ابن إدريس [2] و قال أبو علي: من نفر طيورا كان عليه لكلّ طائر ربع
قيمة [3] و الظاهر أنّ مراده إذا رجعت، لأنّ مع عدم الرجوع يكون متلفا، فيجب عليه
لكلّ واحدة شاة. قال الشيخ في التهذيب: و لم أجد به حديثا مسندا [4].
قال طاب
ثراه: و لو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما انّه لا
يضمن.
أقول: ذهب الشيخ
في كتابي الفروع الى تكريرها [5] و تبعه ابن إدريس [6]
[1]
المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص 120 س 6 قال: و ثالثة ما فيه دم شاة الى أن قال: و
فيمن نفر حمام الحرم إلخ.
[2]
السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 131 س 32 قال: و من نفر حمام
الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت، فان لم يرجع كان عليه لكل طير شاة.
[3]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 37 قال: و قال ابن الجنيد: و من نفر طيور
الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته.
[4]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 350 قال بعد نقل قول المقنعة: ذكر
ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته و لم أجد به حديثا مسندا.
[5]
المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 342 س 12 قال: المحرم إذا
تكرّر منه الصيد الى أن قال: و ان كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك، و في
الخلاف: كتاب الحج، مسألة 259 قال: إذا عاد الى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا.
[6]
السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 132 س 19 قال: و كلّما تكرّر
من المحرم
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 253