responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253

[من أحكام الصيد مسائل]

و من أحكام الصيد مسائل:

[الأولى ما يلزم المحرم في الحلّ و المحل في الحرم]

الأولى: ما يلزم المحرم في الحلّ و المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.

[الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا]

الثانية: يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا، و إذا تكرّر خطأ دائما، ضمن، و لو تكرّر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما:

انه لا يضمن (1).


و سلار [1] و ابن إدريس [2] و قال أبو علي: من نفر طيورا كان عليه لكلّ طائر ربع قيمة [3] و الظاهر أنّ مراده إذا رجعت، لأنّ مع عدم الرجوع يكون متلفا، فيجب عليه لكلّ واحدة شاة. قال الشيخ في التهذيب: و لم أجد به حديثا مسندا [4].

قال طاب ثراه: و لو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما انّه لا يضمن.

أقول: ذهب الشيخ في كتابي الفروع الى تكريرها [5] و تبعه ابن إدريس [6]


[1] المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص 120 س 6 قال: و ثالثة ما فيه دم شاة الى أن قال: و فيمن نفر حمام الحرم إلخ.

[2] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 131 س 32 قال: و من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت، فان لم يرجع كان عليه لكل طير شاة.

[3] المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 37 قال: و قال ابن الجنيد: و من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته.

[4] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 350 قال بعد نقل قول المقنعة: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته و لم أجد به حديثا مسندا.

[5] المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 342 س 12 قال: المحرم إذا تكرّر منه الصيد الى أن قال: و ان كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك، و في الخلاف: كتاب الحج، مسألة 259 قال: إذا عاد الى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا.

[6] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 132 س 19 قال: و كلّما تكرّر من المحرم

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست