اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 233
و روي استحباب بعث الهدي، و المواعدة لإشعاره و تقليده، و اجتناب
ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محلّه، و لا يلبّي لكن يكفّر لو أتى بما
يكفّر له المحرم استحبابا. (1)
هو الشيخ [1] و تبعه ابن حمزة [2] و هو قول الأكثر، و قال ابن إدريس يأتي بما شاء
[3] و فصّل المصنّف فقال: ان كان القران متعيّنا بنذر و شبهه:
وجب أن يأتي
بمثله و الّا تخيّر [4] و تبعه العلامة [5].
احتج
الأوّلون بصحيحتي محمّد بن مسلم و رفاعة عن الصادقين عليهما السّلام انهما قالا:
القارن يحصر، و قد قال و اشترط: فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل
يتمتع في قابل؟ قالا: لا، و لكن يدخل بمثل ما خرج منه[1] و حملها
الباقون على الاستحباب، أو على تقدير التعيين.
قال طاب
ثراه: و روي استحباب بعث الهدي و المواعدة لا شعاره و تقليده، و اجتناب ما
يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محلّه، و لا يلبّي، لكن يكفّر لو أتى
بما يكفّر له المحرم استحبابا.
أقول: المحكي في
الكتاب
[1]
المبسوط: ج 1 فصل في حكم المحصور و المصدود ص 335 س 15 قال: و المحصور ان كان أحرم
بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا، بل يدخل بمثل ما خرج عنه.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان احكام المحصر و المصدود ص 614 س 35 قال: و إذا قضى دخل في
مثل ما خرج عنه.
[3]
السرائر: باب حكم المحصور و المصدود ص 152 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ و تزييفه:
و بما شاء
يحرم في المستقبل.
[4]
الشرائع: في الإحصار و الصدّ، و المحصر هو الذي يمنعه المرض الى أن قال: و القارن
إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الّا قارنا و قيل: يأتي بما كان واجبا و ان كان
ندبا حج بما شاء من أنواعه إلخ.
[5]
المختلف: كتاب الحجّ ص 148 س 7 قال: و الأقرب أن نقول: ان تعين عليه نوع وجب عليه
الإتيان به و الّا تخيّر إلخ.
[1]
التهذيب: ج 5
[26] باب من الزيادات في فقه الحج ص 423 الحديث 114.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 233