اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 231
..........
المواعدة، لو ظهر له بعد ذلك انهم لم يذبحوه، كان تحلّله صحيحا، لأنّه مشروع، و
يجب عليه بعث هدي في القابل أو ثمنه. و هل يجب عليه أن يمسك إذا بعث في القابل عن
محرّمات الإحرام؟ و يحلّ منها بالتقصير وقت المواعدة للذبح؟ أو لا يجب عليه
الإمساك. الشيخ في النهاية [1] و المبسوط على الأوّل [2] و كذا القاضي [3] و أبو
علي [4]. و ابن إدريس على الثاني [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [7] مع
استحباب الإمساك.
احتج الشيخ
بصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: فان ردّوا عليه الدّراهم و لم
يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ لم يكن عليه شيء، و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا[1].
و احتج ابن
إدريس: بأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه المخيط و الجماع، و لا في الحرم فلا يحرم
عليه الصيد.
[1]
النهاية: باب المحصور و المصدود ص 282 س 13 قال: و يجب عليه أن يبعث به في العام القابل
و يمسك ممّا يمسك عنه المحرم.
[2]
المبسوط: ج 1 فصل في حكم المحصور و المصدود ص 335 س 11 قال: فان ردوا عليه الثمن
الى أن قال: و يمسك ما يمسك عنه المحرم إلخ.
[3]
المهذب: ج 1 باب الصدّ و الإحصار ص 271 س 5 قال: و إذا عاد لأصحابه و لم يجدوا
هديا الى أن قال: و يجتنب ما يجتنبه المحرم إلخ.
[4]
المختلف: كتاب الحج ص 147 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية و المبسوط: و هو
قول ابن البراج و ابن الجنيد.
[5]
السرائر: باب حكم المحصور و المصدود ص 151 س 15 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية:
و لا دليل
عليه و الأصل براءة الذمة إلخ.
[6] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[7]
المختلف: كتاب الحج ص 147 س 27 قال بعد نقل احتجاج الشيخ: و الأقرب عندي حمل
الرواية على الاستحباب جمعا إلخ.
[1]
التهذيب: ج 5
[26] باب من الزيادات في فقه الحج ص 422 قطعة من حديث 111.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 231