responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231

..........


المواعدة، لو ظهر له بعد ذلك انهم لم يذبحوه، كان تحلّله صحيحا، لأنّه مشروع، و يجب عليه بعث هدي في القابل أو ثمنه. و هل يجب عليه أن يمسك إذا بعث في القابل عن محرّمات الإحرام؟ و يحلّ منها بالتقصير وقت المواعدة للذبح؟ أو لا يجب عليه الإمساك. الشيخ في النهاية [1] و المبسوط على الأوّل [2] و كذا القاضي [3] و أبو علي [4]. و ابن إدريس على الثاني [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [7] مع استحباب الإمساك.

احتج الشيخ بصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: فان ردّوا عليه الدّراهم و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ لم يكن عليه شي‌ء، و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا [1].

و احتج ابن إدريس: بأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه المخيط و الجماع، و لا في الحرم فلا يحرم عليه الصيد.


[1] النهاية: باب المحصور و المصدود ص 282 س 13 قال: و يجب عليه أن يبعث به في العام القابل و يمسك ممّا يمسك عنه المحرم.

[2] المبسوط: ج 1 فصل في حكم المحصور و المصدود ص 335 س 11 قال: فان ردوا عليه الثمن الى أن قال: و يمسك ما يمسك عنه المحرم إلخ.

[3] المهذب: ج 1 باب الصدّ و الإحصار ص 271 س 5 قال: و إذا عاد لأصحابه و لم يجدوا هديا الى أن قال: و يجتنب ما يجتنبه المحرم إلخ.

[4] المختلف: كتاب الحج ص 147 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية و المبسوط: و هو قول ابن البراج و ابن الجنيد.

[5] السرائر: باب حكم المحصور و المصدود ص 151 س 15 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية:

و لا دليل عليه و الأصل براءة الذمة إلخ.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] المختلف: كتاب الحج ص 147 س 27 قال بعد نقل احتجاج الشيخ: و الأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب جمعا إلخ.


[1] التهذيب: ج 5 [26] باب من الزيادات في فقه الحج ص 422 قطعة من حديث 111.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست