اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 222
[المقصد
الثاني في العمرة]
المقصد
الثاني في العمرة و هي واجبة في العمر مرّة على كل مكلّف بالشرائط المعتبرة في
الحج. و قد تجب بالنذر و شبهه و بالاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و بدخول مكة،
عدا من يتكرّر و المريض.
و أفعالها
ثمانية: النية، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه،
و التقصير أو الحلق. و تصح في جميع أيام السّنة و أفضلها رجب و من أحرم بها في
أشهر الحج و دخل مكة جاز أن ينوي بها
في الجمل [1] و به القاضي [2] و ابن حمزة [3] احتجوا بقوله تعالى
«وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ»[1] و المراد
به التكبير لرواية محمّد بن مسلم «الحسنة» عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن
قول اللّه عزّ و جلّ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ، قال:
التكبير في أيام التشريق الحديث[2] و الأمر للوجوب، و
يدلّ على وجوبه في عيد الفطر قوله تعالى «وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ»[3] و لهذا كان
التكبير عند كمال العدة و هو صلاة المغرب ليلة الفطر. و احتج الأوّلون بالأصل و
حملوا الأمر على الندب.[1]
الجمل و العقود: كتاب الحج ص 78 س 5 قال: و التكبير عقيب خمس عشرة صلاة ب «منى»
واجب إلخ.
[2]
المهذب: ج 1 باب الرجوع من مكة إلى منى ص 261 س 23 قال: و يكبر في أيام التشريق
بمنى عقيب خمس عشرة صلاة إلخ. و عدّه في عداد الواجبات بمنى.
[3]
الوسيلة: كتاب الحج ص 694 س 2 قال: و التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة واجب إلخ.