responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 222

[المقصد الثاني في العمرة]

المقصد الثاني في العمرة و هي واجبة في العمر مرّة على كل مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج. و قد تجب بالنذر و شبهه و بالاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و بدخول مكة، عدا من يتكرّر و المريض.

و أفعالها ثمانية: النية، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه، و التقصير أو الحلق. و تصح في جميع أيام السّنة و أفضلها رجب و من أحرم بها في أشهر الحج و دخل مكة جاز أن ينوي بها


في الجمل [1] و به القاضي [2] و ابن حمزة [3] احتجوا بقوله تعالى «وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» [1] و المراد به التكبير لرواية محمّد بن مسلم «الحسنة» عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ، قال: التكبير في أيام التشريق الحديث [2] و الأمر للوجوب، و يدلّ على وجوبه في عيد الفطر قوله تعالى «وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ» [3] و لهذا كان التكبير عند كمال العدة و هو صلاة المغرب ليلة الفطر. و احتج الأوّلون بالأصل و حملوا الأمر على الندب.


[1] الجمل و العقود: كتاب الحج ص 78 س 5 قال: و التكبير عقيب خمس عشرة صلاة ب‌ «منى» واجب إلخ.

[2] المهذب: ج 1 باب الرجوع من مكة إلى منى ص 261 س 23 قال: و يكبر في أيام التشريق بمنى عقيب خمس عشرة صلاة إلخ. و عدّه في عداد الواجبات بمنى.

[3] الوسيلة: كتاب الحج ص 694 س 2 قال: و التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة واجب إلخ.


[1] سورة البقرة: 203.

[2] الكافي: ج 4، باب التكبير أيام التشريق ص 516 قطعة من حديث 1.

[3] البقرة: 185.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست