responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 221

بمكة أفضل من الصلاة، و للمقيم بالعكس.

[اللواحق أربعة]

و اللواحق أربعة:

[الأوّل من أحدث و لجأ إلى الحرم]

الأوّل: من أحدث و لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حدّ بجنايته و لا تعزير، و يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.

[الثاني لو ترك الحجاج زيارة النبي]

الثاني: لو ترك الحجاج زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله أجبروا على ذلك، و إن كان ندبا لأنه جفاء.

[الثالث للمدينة حرم]

الثالث: للمدينة حرم، و حدّه من عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، و لا بأس بصيده إلّا ما صيد بين الحرّتين.

[الرابع يستحب الغسل لدخولها]

الرابع: يستحب الغسل لدخولها و زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكّدا، و زيارة فاطمة عليها صلوات اللّه و السّلام في الروضة، و الأئمّة عليهم السّلام بالبقيع، و الصلاة بين المنبر و القبر و هو الروضة، و أن يصام بها الأربعاء و يومان بعده للحاجة. و أن يصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الصلاة في المساجد، و إتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السّلام.


و العلامة [1] و الشيخ في المبسوط [2] و نقل عن بعض أصحابنا الوجوب، و هو اختياره‌


[1] المختلف: في رمي الجمار ص 141 س 32 قال: مسألة يستحب التكبير الى أن قال: لمن كان ب‌ «منى».

[2] المبسوط: ج 1 في أحكام منى ص 380 س 3 قال: و ينبغي أن يكبّر الإنسان ب‌ «منى».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست