اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 221
بمكة أفضل من الصلاة، و للمقيم بالعكس.
[اللواحق أربعة]
و اللواحق
أربعة:
[الأوّل من أحدث و لجأ إلى
الحرم]
الأوّل:
من أحدث و لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حدّ بجنايته و لا تعزير، و يضيق عليه في المطعم
و المشرب ليخرج، و لو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.
[الثاني لو ترك الحجاج
زيارة النبي]
الثاني:
لو ترك الحجاج زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله أجبروا على ذلك، و إن كان ندبا
لأنه جفاء.
[الثالث للمدينة حرم]
الثالث:
للمدينة حرم، و حدّه من عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، و لا بأس بصيده إلّا ما صيد
بين الحرّتين.
[الرابع يستحب الغسل
لدخولها]
الرابع:
يستحب الغسل لدخولها و زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكّدا،
و زيارة فاطمة عليها صلوات اللّه و السّلام في الروضة، و الأئمّة عليهم السّلام
بالبقيع، و الصلاة بين المنبر و القبر و هو الروضة، و أن يصام بها الأربعاء و
يومان بعده للحاجة. و أن يصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و ليلة الخميس
عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الصلاة في
المساجد، و إتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السّلام.
و العلامة [1] و الشيخ في المبسوط [2] و نقل عن بعض أصحابنا الوجوب، و هو اختياره
[1]
المختلف: في رمي الجمار ص 141 س 32 قال: مسألة يستحب التكبير الى أن قال: لمن كان
ب «منى».
[2]
المبسوط: ج 1 في أحكام منى ص 380 س 3 قال: و ينبغي أن يكبّر الإنسان ب «منى».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 221