اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 208
و لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع عاد و أتى به، و مع
التعذّر يستنيب فيه و في الكفّارة تردّد، أشبهه: انّها لا تجب الّا مع الذكر (1) و
لو نسي طواف النساء استناب. و لو مات قضاه الوليّ.
[الرابع من طاف فالأفضل له
تعجيل السّعي]
الرابع:
من طاف فالأفضل له تعجيل السّعي، و لا يجوز تأخيره إلى غده.
[الخامس لا يجوز للمتمتّع
تقديم طواف حجّه]
الخامس:
لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه و سعيه على الوقوف و قضاء المناسك إلّا لامرأة
تخاف الحيض أو مريض أو همّ. و في جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان،
أشهرهما: الجواز (2) و يجوز للقارن
قال
طاب ثراه: و لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع عاد و أتى به.
و مع
التعذّر يستنيب فيه. و في الكفارة تردّد، أشبهه انّها لا تجب الّا مع الذكر.
أقول: أمّا وجوب
العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدّمت، و أمّا وجوب الكفارة فمذهب الشيخ
[1] لعموم حسنة معاوية، و صحيحة العيص[1] و قال ابن إدريس:
لا تجب الكفارة الّا على من واقع بعد الذكر [3] لأنّه في حكم الناسي، و اختاره
المصنف [4] و العلامة [5] و الشهيد [6].
قال طاب
ثراه: و في جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.
أقول: منع ابن
إدريس من تقديم الطوافين
[1]
النهاية: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 240 س 13 قال: و من نسي طواف الزيارة حتى
رجع الى أهله و واقع اهله يجب عليه بدنة و الرجوع الى مكة و قضاء طواف الزيارة.
[3]
السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 135 س 12 قال: و من نسي طواف الزيارة الى
أن قال: و الأظهر انه لا شيء عليه.
[4] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[5]
المختلف: كتاب الحج ص 122 س 17 قال: مسألة لو نسي طواف الزيارة الى أن قال:
و الأقرب
عدم وجوب الكفّارة.
[6]
الدروس: كتاب الحج ص 116 س 8 قال: درس في أحكامه الى أن قال: و الظاهر أنّ الهدي
ندب
[1]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطأ المحرم. ص 321 الحديث 17 و 18 و لا حظ أيضا.
عوالي
اللئالي: ج 3 ص 165 الحديث 58.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 208