responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208

و لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع عاد و أتى به، و مع التعذّر يستنيب فيه و في الكفّارة تردّد، أشبهه: انّها لا تجب الّا مع الذكر (1) و لو نسي طواف النساء استناب. و لو مات قضاه الوليّ.

[الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السّعي]

الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السّعي، و لا يجوز تأخيره إلى غده.

[الخامس لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه]

الخامس: لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه و سعيه على الوقوف و قضاء المناسك إلّا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو همّ. و في جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز (2) و يجوز للقارن


قال طاب ثراه: و لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع عاد و أتى به.

و مع التعذّر يستنيب فيه. و في الكفارة تردّد، أشبهه انّها لا تجب الّا مع الذكر.

أقول: أمّا وجوب العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدّمت، و أمّا وجوب الكفارة فمذهب الشيخ [1] لعموم حسنة معاوية، و صحيحة العيص [1] و قال ابن إدريس: لا تجب الكفارة الّا على من واقع بعد الذكر [3] لأنّه في حكم الناسي، و اختاره المصنف [4] و العلامة [5] و الشهيد [6].

قال طاب ثراه: و في جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.

أقول: منع ابن إدريس من تقديم الطوافين


[1] النهاية: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 240 س 13 قال: و من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع اهله يجب عليه بدنة و الرجوع الى مكة و قضاء طواف الزيارة.

[3] السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 135 س 12 قال: و من نسي طواف الزيارة الى أن قال: و الأظهر انه لا شي‌ء عليه.

[4] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[5] المختلف: كتاب الحج ص 122 س 17 قال: مسألة لو نسي طواف الزيارة الى أن قال:

و الأقرب عدم وجوب الكفّارة.

[6] الدروس: كتاب الحج ص 116 س 8 قال: درس في أحكامه الى أن قال: و الظاهر أنّ الهدي ندب


[1] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطأ المحرم. ص 321 الحديث 17 و 18 و لا حظ أيضا.

عوالي اللئالي: ج 3 ص 165 الحديث 58.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست