responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207

[الثاني من شك في عدده بعد الانصراف]

الثاني: من شك في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه. و لو كان في أثنائه و كان بين السبعة و ما زاد قطع و لا إعادة عليه. و لو كان في النقيصة أعاد في الفريضة و بنى على الأقلّ في النافلة. و لو تجاوز الحجر في الثامن و ذكر قبل بلوغ الركن، قطع و لم يعد.

[الثالث لو ذكر انه لم يتطهّر أعاد طواف الفريضة و صلاته]

الثالث: لو ذكر انه لم يتطهّر أعاد طواف الفريضة و صلاته. و لا يعيد طواف النافلة و يعيد صلاته استحبابا.


على غيره مع ترك ذلك الغير عمدا كلا فعله. و إن لم يترتّب على الفعل المتروك ركن لا يبطل الحج بتركه عمدا كرمي الجمار و طواف النساء، لكن في هذا يحرم عليه النساء حتى يأتي به بنفسه.

و لو كان الترك نسيانا جاز أن يستنيب اختيارا، و يحرم عليه النساء حتى يأتي به النائب.

إذا عرفت هذا، فاذا ترك الطواف عامدا بطل حجّه لما قلناه، و في رواية علي بن يقطين الصحيحة: إن كان تركه على وجه الجهالة أعاد الحجّ و عليه بدنة [1] و هي التي أشار إليها المصنف بقوله (و في رواية) و لعلّ وجه إيجاب البدنة عليه، عقوبة له، و ان كان ينقدح ضعيفا انّه لا شي‌ء عليه، لأنّه إذا لم يعرف وجوب الطواف يكون نسكه باطلا من رأس فلا يتعلق به كفارة، إذ الكفّارة انّما يجب بترك الطواف في نسك صحيح شرعي، و لهذا الاحتمال لم يجزم المصنف، بل قال:

(و في رواية) و على القول بوجوب البدنة هنا، هل يجب على تاركه عمدا مع العلم؟ فيه احتمالان: منشأهما كونه أولى بالعقوبة، و من عدم النص.


[1] التهذيب: ج 5 [9] باب الطواف ص 127 الحديث 92.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست