responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205

و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتمّ. و لو رجع إلى أهله استناب. و لو كان دون ذلك استأنف. و كذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة، و لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلّى، ثمَّ أتمّ طوافه، و لو كان دون الأربع، و كذا للوتر.

و لو دخل في السعي فذكر أنّه لم يطف استأنف الطواف، ثمَّ استأنف السعي. و لو ذكر أنّه طاف و لم يتم قطع السعي و أتمّ الطواف ثمَّ تمّم السعي.

[مندوبها]

و مندوبه: الوقوف عند الحجر، و الدعاء، و استلامه، و تقبيله. فان لم يقدر أشار بيده. و لو كانت مقطوعة فبموضع القطع. و لو لم يكن له يد أشار. و أن يقتصد في مشيه. و يذكر اللّه سبحانه في طوافه. و يلزم


و هل هذا محرّم في الطواف الواجب، أو مكروه؟ بالأوّل قال الشيخ [1] و المصنف في كتابيه [2] و هو أشهر في الروايات [1] و بالثاني قال ابن إدريس [4] للأصل، و لصحيحة زرارة [2].


[1] النهاية: باب دخول مكة و الطواف بالبيت، ص 238 س 10 قال: و لا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة.

[2] الشرائع: في كيفية الطواف، مسائل ستّ، الأولى، الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر. و لا حظ أيضا عبارة المختصر النافع.

[4] السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 134 س 34 قال: و لا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة و لا بأس بذلك في النوافل، و ذلك على جهة تغليظ الكراهة في الفرائض دون الحظر و فساد الطواف و ان كان قد ورد لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة، فإن الشي‌ء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز و يعرف ذلك بقرائن إلخ.


[1] التهذيب: ج 5 [9] باب الطواف، ص 115 الحديث (46- 47- 48).

[2] التهذيب: ج 5 [9] باب الطواف ص 115 الحديث 44.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست