اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 205
و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتمّ. و لو رجع إلى أهله
استناب. و لو كان دون ذلك استأنف. و كذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة، و لو قطعه
لصلاة فريضة حاضرة صلّى، ثمَّ أتمّ طوافه، و لو كان دون الأربع، و كذا للوتر.
و لو دخل
في السعي فذكر أنّه لم يطف استأنف الطواف، ثمَّ استأنف السعي. و لو ذكر أنّه طاف و
لم يتم قطع السعي و أتمّ الطواف ثمَّ تمّم السعي.
[مندوبها]
و مندوبه:
الوقوف عند الحجر، و الدعاء، و استلامه، و تقبيله. فان لم يقدر أشار بيده. و لو
كانت مقطوعة فبموضع القطع. و لو لم يكن له يد أشار. و أن يقتصد في مشيه. و يذكر
اللّه سبحانه في طوافه. و يلزم
و هل هذا محرّم في الطواف الواجب، أو مكروه؟ بالأوّل قال الشيخ [1] و المصنف في
كتابيه [2] و هو أشهر في الروايات[1] و بالثاني قال ابن
إدريس [4] للأصل، و لصحيحة زرارة[2].
[1]
النهاية: باب دخول مكة و الطواف بالبيت، ص 238 س 10 قال: و لا يجوز أن يقرن بين
طوافين في فريضة.
[2]
الشرائع: في كيفية الطواف، مسائل ستّ، الأولى، الزيادة على السبع في الطواف الواجب
محظورة على الأظهر. و لا حظ أيضا عبارة المختصر النافع.
[4]
السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 134 س 34 قال: و لا يجوز أن يقرن بين
طوافين في فريضة و لا بأس بذلك في النوافل، و ذلك على جهة تغليظ الكراهة في
الفرائض دون الحظر و فساد الطواف و ان كان قد ورد لا يجوز القران بين طوافين في
الفريضة، فإن الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز و يعرف ذلك بقرائن إلخ.
[1]
التهذيب: ج 5
[9] باب الطواف، ص 115 الحديث (46- 47- 48).