اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 196
[الثاني في
صفته]
الثاني:
في صفته: و يشترط أن يكون من النعم ثنيّا غير مهزول، و يجزئ من الضأن خاصة، الجذع
لستة، و ان يكون تاما، فلا يجوز العوراء، و لا العرجاء، و لا العضباء، و لا ما نقص
منها شيء كالخصيّ، و يجزئ المشقوقة الاذن، و أن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على
كليتيها شحم، لكن لو اشتراها على انها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
فالثني من
الإبل ما دخل في السادسة، و من البقر و المعز ما دخل في
عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [1] و به قال سلار [2].
و الثاني:
للشيخ في الخلاف: لا يجزئ الواحد في الواجب الّا عن واحد [3] و اختاره ابن إدريس
[4] و المصنف [5] و العلامة في أكثر كتبه [6] و استند الكل الى الروايات[1].
(ب) يجوز
ذلك في الندب و هو وفاق، و المراد به الأضحية المندوبة، لا الحج المندوب، لأنه
يصير بالشروع واجبا، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا و اضطرارا،
[1]
المقنع: باب الإفاضة من عرفات ص 88 س 4 قال: و تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا
من أهل البيت.
[2]
المراسم: ذكر: الذبح ص 114 س 1 و تجزئ بقرة عن خمسة نفر و الإبل تجزئ عن سبعة و عن
سبعين:
[3]
الخلاف: كتاب الحجّ مسألة 341 قال بعد نقل جواز الاشتراك ما لفظه: و قال مالك: لا
يجوز الاشتراك إلّا في موضع واحد و هو إذا كانوا متطوعين، و قد روى أصحابنا أيضا،
و هو الأحوط.
[4]
السرائر: باب الذبح ص 140 س 22 قال: و لا يجوز في الهدي الواجب الّا واحد عن واحد
إلخ.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[6]
التذكرة: ج 1 ص 384 س 11 قال: مسألة الهدي ان كان واجبا لم يجز الواحد الّا عن
واحد إلخ.
[1]
الوسائل: ج 10 ص 113 الباب 18 من أبواب الذبح، فلاحظ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 196