responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 196

[الثاني في صفته]

الثاني: في صفته: و يشترط أن يكون من النعم ثنيّا غير مهزول، و يجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، و ان يكون تاما، فلا يجوز العوراء، و لا العرجاء، و لا العضباء، و لا ما نقص منها شي‌ء كالخصيّ، و يجزئ المشقوقة الاذن، و أن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم، لكن لو اشتراها على انها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.

فالثني من الإبل ما دخل في السادسة، و من البقر و المعز ما دخل في


عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [1] و به قال سلار [2].

و الثاني: للشيخ في الخلاف: لا يجزئ الواحد في الواجب الّا عن واحد [3] و اختاره ابن إدريس [4] و المصنف [5] و العلامة في أكثر كتبه [6] و استند الكل الى الروايات [1].

(ب) يجوز ذلك في الندب و هو وفاق، و المراد به الأضحية المندوبة، لا الحج المندوب، لأنه يصير بالشروع واجبا، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا و اضطرارا،


[1] المقنع: باب الإفاضة من عرفات ص 88 س 4 قال: و تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت.

[2] المراسم: ذكر: الذبح ص 114 س 1 و تجزئ بقرة عن خمسة نفر و الإبل تجزئ عن سبعة و عن سبعين:

[3] الخلاف: كتاب الحجّ مسألة 341 قال بعد نقل جواز الاشتراك ما لفظه: و قال مالك: لا يجوز الاشتراك إلّا في موضع واحد و هو إذا كانوا متطوعين، و قد روى أصحابنا أيضا، و هو الأحوط.

[4] السرائر: باب الذبح ص 140 س 22 قال: و لا يجوز في الهدي الواجب الّا واحد عن واحد إلخ.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[6] التذكرة: ج 1 ص 384 س 11 قال: مسألة الهدي ان كان واجبا لم يجز الواحد الّا عن واحد إلخ.


[1] الوسائل: ج 10 ص 113 الباب 18 من أبواب الذبح، فلاحظ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست